مثله" أي قدره ويبرئ مما زاد أي من غير شرط، كأن يقول له: لا أدفع لك الأقَلَّ إلا بشرط أن تبرئني مما زاد ولا وأي ولا عادة بأن تكون عادتُهم أخذ الأقل عن الأكثر. انتهى.

ولا دقيقٌ عن قمح وعكسُه يعني أنه لا يجوز قضاء الدقيق عن القمح ولا قضاء القمح عن الدقيق، بناء على أن الطحن ناقل ففيه بيع الطعام قبل قبضه، وأشار الشارح إلى هذا بقوله لأنهما جنسان. اللخمي: يلزم على هذا أن لا يأخذ شعيرا عن قمح بل هو أولى بالمنع لقوة الخلاف. قاله الخرشي. وقال: وهذا في السلم وأما في القرض فيجوز بتحري ما في الدقيق من القمح، وتحري ما في القمح من الدقيق. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. وقال المواق من المدونة: قال مالك: إن أسلمت في حنطة فلا تأخذ عنها دقيق حنطة وإن حل الأجل، ولا بأس به عن قرض بعد محل الأجل. أشهب: كره هذا للخلاف أجازه عبد العزيز متفاضلا فيدخله على هذا بيعه قبل قبضه. اللخمي: فيلزم عليه أنه لا يأخذ شعيرا عن قمح بل هو أولى لقوة الخلاف فيه. انتهى. وقوله: "ولا دقيق" عطف على "أقل".

ولما أنهى الكلام على قضاء المسلم فيه بجنسه شرع في قضائه بغيره فقال: وبغير جنسه يعني أنه يجوز قضاء المسلم فيه قبل الأجل أو بعده بغير جنسه أي المسلم فيه بثلاثة شروط ذكرها المص، وأسقط رابعا وهو تعجيل المأخوذ كان قبل الأجل أو بعده ليلا يلزم فسخ دين في دين.

وأشار لأول الشروط بقوله: إن جاز بيعه قبل قبضه يعني أن محل جواز القضاء بغير جنس المسلم فيه إنما هو حيث كان المسلم فيه يجوز بيعه قبل قبضه كما لو أسلم ثوبا في حيوان، فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم فإن ذلك جائز لأن الحيوان يجوز بيعه قبل قبضه.

وأشار للشرط الثاني بقوله: وبيعه بالمسلم فيه مناجزة يعني أنه يشترط أيضا في قضاء المسلم فيه بغير جنسه أن يجوز بيعه أي المأخوذ بالمسلم فيه مناجزة أي يدا بيد، كسلم دراهم في ثوب فأخذ عنه طست نحاس إذ يجوز بيع الطست بالثوب يدا بيد، ولو قال بالمأخوذ ويجعل ضمير بيعه للمسلم فيه لسلم من تفريق مرجع الضمير؛ إذ ضمير جاز بيعه للمسلم فيه وضمير بيعه الثاني للمأخوذ. ذكره صاحب التكملة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015