عبد السلام وابن هارون والتوضيح مستدلا بقول المدونة في الصرف ومن [أقرضته] (?) دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عُتَّقًا عن هاشمية أو قضاك سمراء عن محمولة أو عن شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أم لا، ثم قال في التوضيح: والمحمدية والعُتَّق والسمراء أفضل. انتهى. وقوله: عتقا الرواية بضم المعين وتشديد التاء جمع عاتق أي قديمة أو هي عُتُق كذلك جمع عتيق، وفي المدونة: من اشترى جارية على جنس فوجدها أجود منه لزمته. انتهى. ولا حجة فيها لابن الحاجب وابن شأس لأنه فيما قبض بالفعل فلا يردها لأنها غير معيبة، وهذا إنما هو فيما لم يقبض. انظر الرهوني.

لا أقل إلا عن مثله ويبرئ مما زاد يعني أنه لا يجوز أن يأخذ أقل مما عليه قدرا من الطعام أو العين على وجه المبايعة والصلح، فإن أخذ الأقل عن مثله وأبرأه مما زاد على ذلك الأقل فإنه لا بأس بذلك، وهذا ظاهر فيما إذا اختلفت الصفة كسمراء عن محمولة، وأما إذا أخذ الأقل وكانت الصفة واحدة فإن ذلك يجوز على المعتمد كما يأتي للمص في قوله: "وعلى بعضه هبة" قال المواق عند قوله "لا أقل إلا عن مثله ويبرئه مما زاد" ما نصه من المدونة: قال مالك: من له عليه مائة إردب سمراء إلى أجل. فلما حل الأجل أخذ منه خمسين محمولة وحط ما بقي، فإن كان ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز، وإن كان ذلك اقتضاء من خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز، قال ابن القاسم: وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة وحطه ما بقي. انتهى. وقال بناني: لا أقل ظاهره مطلقا سواء كان أجود أو أردى أو مماثلا، وعليه حمله الزرقاني تبعا لغيره وهو الذي نقله أبو الحسن عن ابن اللباد، وذكر ابن عرفة أن التهمة في الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة، قال مصطفى: وهو المعتمد. انتهى.

وقال عبد الباقي: وهذا في الطعام والنقد، وأما غيرهما فيجوز سواء كان يبرئ مما زاد أم لا، فيجوز أخذ نصف قنطار نحاس عن قنطار منه م لم يدخلوا على ذلك وإلا فسد العقد. انتهى. وقال الخرشي: قوله: "لا أقل" أي بعد الزمان والمحل كما هو موضوع المسألة، وقوله: "إلا عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015