قليل فقط لا غير سائغ واستعمالها للزمن كثير، ففيه استعمال المشترك في معنييه الكثير والقليل وهو جائز عند الأكثر، فلا تغليب.
وقوله: "ولزم بعدهما" إنما يلزم قبوله إذا أتاه بجميعه، وأما إن أتاه ببعضه فقال ابن عرفة: وفي جبر رب دين حال على قبض بعضه وقبول امتناعه حتى يقبض جميعه والمدين موسر نقلا ابن رشد رواية محمد مع أبي زيد عن ابن القاسم، وقول أصبغ مع سماعه أشهب، ومحمد عن ابن القاسم والأول في المعسر اتفاقا، وهذا الكلام الذي ذكره ابن عرفة في دين القرض وغيره، وليس خاصا بالسلم كما حققه الرهوني. واللَّه سبحانه أعلم. وقال عبد الباقي عن ابن عرفة: قضاؤه يعني المدين بحلوله وصفته وقدره لازم من الجانبين مع يسر المدين. انتهى. ونحوه للمواق وزاد: وزاد خليل بمحله وهو بين.
كقاض إن غاب يعني أن المسلم إذا غاب عن موضع القبض ولا وكيل له وأتى المسلم إليه للقاضي بالدين بعد حلول الأجل والمحل على الصفة المشترطة، فإن القاضي يلزمه قبول المدين، فقوله: "كقاض إن غاب" أي المسلم محله حيث لا وكيل للمسلم لتقديم الوكيل على القاضي.
وجَازَ أجُوَدُ أوْ أرْدَى يعني أنه يجوز بعد الأجل والمحل أن يقضيه بأجود مما عليه أو بأردى منه وهو حسن قضاء في الأول وحسن اقتضاء في الثاني، قال المواق: قال اللخمي: إن أسلم في مئة إردب سمراء فأخذ بعد محل الأجل مئة إردب سمراء أجود أو أدنى جاز، وهو في أجود حسن قضاء وفي أدنى حسن اقتضاء، ويجوز أن يأخذ أجود وأكثر كيلا وأدنى وأقل كيلا ولا يأخذ أجود وأقل كيلا، ولا أدنى وأكثر كيلا وهو ربا، وقال عبد الباقي: وجاز للمسلِم بعد الأجل والمحل قبول أجود مما أسلم فيه وهو حسن قضاء، وعبر بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله لأن الجودة هبة ولا يلزمه قبولها خلافا لابن الحاجب كابن شأس، وجاز قبول أردى لأنه حسن اقتفاء. انتهى.
وهذا الذي ذكره من أنه لا يجب قبول الأجود هو الذي حققه غير واحد. انظر الرهوني. وقال بناني عند قول عبد الباقي: وعبر بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله لخ ما نصه: بهذا رد عليهما ابن