قاصر على الطعام، والصواب أنه يجري في العرض أيضا فإن العلة واحدة. قاله الشيخ المسناوي رحمه اللَّه تعالى.
ثُمَّ إن في مسألتي العرض والطعام قولين: أحدهما لابن القاسم وأصبغ الجواز بشرط الحلول فيهما، والثاني لسحنون واختاره ابن زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل فيهما، والمص فصل بين العرض والطعام، وانظر مستنده في ذلك ولو جرى على ما لابن القاسم لقال: في العرض والطعام إن حل، أو على ما لسحنون لقال: في العرض والطعام مطلقا. انظر المواق.
إِنْ لَمْ يُدْفَعْ كِرَاءٌ راجع لمسألتي العرض والطعام يعني أن محل الجواز في العرض والطعام حيث لم يدفع المسلم إليه الكراء أي كراء الحمل من موضع القبض لمحل القضاء، فإن دفعه منع في الطعام وغيره، قال عبد الباقي: ومحل الجواز في العرض والطعام إن لم يدفع المسلم إليه كراء لحمله من موضع القبض لموضع القضاء، فإن دفعه منع في الطعام وغيره لأن البلدان بمنزلة الأجل فكأنه قضاه قبل أجله، ففيه في الطعام بيعه قبل قبضه والنسيئة لأنه أخذه عن الطعام الذي يجب له في بلد الشرط والتفاضل بين الطعامين، ويزاد في الطعام وغيره سلف جر نفعا إذا كان المأخوذ من جنس رأس المال وبيع وسلف، وحط الضمان وأزيدك إذا كان في موضع الاشتراط أرخص. قاله في توضيحه.
ووجه البيع قبل القبض أنه لما دفع الكراء مع الطعام قوَّى ذلك جانبَ البيع وصار المأخوذ في مقابلة الطعام الذي عليه، فقد باع المسلم الطعام الذي له على المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ، بخلاف ما إذا لم يدفع كراء فإن الطعام المأخوذ هو الذي جِهَةَ المسلم إليه. انتهى.
ولزم بعدهما الضمير المثنى عائد على المحل والأجل، والمعنى أن المسلم إليه إذا دَفَعَ المسلَم فيه للمسلِم بعد الأجل والمحل، فإن المسلِم يجب عليه قبوله، قال عبد الباقي: ولزم المسلم قبول المسلم فيه طعاما أو غيره بعدهما أي بعد حلول الأجل وبعد الوصول لموضع القضاء، ففي البعدية في الثاني تسامح. قاله التتائي. أي لأن استعمال بعد في المكان غير سائغ ففيه تغليب. قاله أحمد. وأجيب بأن تقديره بعد بلوغهما -والبلوغ يستعمل للزمان والمكان- على أن استعمالها في المكان