مطلقا أي سواء كان القرض عينا أو طعاما أو حيوانا. انتهى. يعني أو غير ذلك، فقوله: "قبل زمنه" أي وفي المحل يدل عليه ما بعده وعلى هذا التقرير فلا يشكل مع مفهوم قوله: وفي الطعام إن حل لاجتماع عدم الحلول وكونه قبل المحل. قاله الخرشي. وقال بناني: لو قال قبول مثله لخ لكان أنصَّ على المراد أي مثله صفة وقدرا. انتهى.
وقال عبد الباقي: وجاز للمسلم قبل زمانه أي أجل المسلم فيه قبول مساوي صفته، فإن قلت قبول مساوي الصفة هو عين المسلم فيه فلا حاجة لذكر المص لذلك، قلت: لعله لقوله "فقط" ليحترز به عن أدنى أو أجود أو أقل أو أكثر فيمنع لما فيه من ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك إذ كِلَاهمَا يدخل السلم بخلاف القرض لا يدخله إلا الأول، وأشعر قوله: "جاز" أنه لا يجبر على القبول وهو كذلك؛ لأن الأجل فيه من حقهما.
كقبل محله في العرض مطلقا التشبيه في جواز قبول الصفة فقط، والمعنى أن المسلم يجوز له أن يقبل العرض المسلم فيه قبل المحل المشترط فيه القبض أي يجوز له قبول صفته فقط مطلقا حل الأجل أم لا، قال عبد الباقي: ضعيف، والمذهب أنه لابد للجواز من حلول العرض. انتهى. قال الرهوني: هو صحيح، ففي المنتقى: ولو لم يحل الأجل فقد قال ابن القاسم: ليس له أن يأخذ منه مثل ماله ولا أرفع ولا أوضع، وروى ابن عبدوس عن سحنون أن ذلك جائز فوجه القولين، ثم قال: وقول الجمهور على ما تقدم من قول ابن القاسم. انتهى المراد منه.
وفي الطعام إن حل يعني أنه يجوز للمسلم أن يقبل الطعام المسلم فيه إن حل الأجل قبل محله الذي اشترط القبض فيه، فإن لم يحل الأجل لم يجز، قال عبد الباقي: وفي الطعام إن حل لا إن لم يحل فيمنع لأنه عجل ما في الذمة فيكون مسلفا وازداد الانتفاع بإسقاط الضمان وهو سلف جر نفعا، وأيضا فيه بيع الطعام قبل قبضه لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الآن؛ وإنما يجب عليه إن حل. انتهى. قوله: وإنما يجب عليه إن حل فيه أنه قد انتفع بإسقاط كراء الحمولة لأنه لا يلزم القبول قبل المحل؛ لأن البلدان بمنزلة الآجال فدخله ضع وتعجل، وحينئذ فلا فرق بين أن يحل أم لا. وقد ذكر المص هذا البحث في التوضيح عن جماعة إلا أن ظاهره أنه