كأنها كالعدم فلم تخرجه عن الكتان الذي هو أصله هذا هو المشهور عند المازري والأشهر عند ابن الحاجب، وقيل يجوز لابن يونس قيل وهو القياس. وقوله: "قدم" صفة "لمصنوع"، وقوله: "لا يعود" يصح أن يكون صفة وأن يكون حالا، وكذا قوله: "هين الصنعة"، ولا مفهوم لقوله: "لا يعود هين" فهين الصنة لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه.

بخلاف النسج أي المنسوج يعني أن المنسوج يسلم في غزل من جنس أصله وأولى في كتان لأن صعوبة صنعته صيرته بمنزلة جنس آخر، إلا ثياب الخز مستثنى من قوله: "بخلاف النسج" يعني أن النسج ناقل إلا ثياب الخز فلا تسلم في الخز؛ لأنها تنفنتى وتصير جزافا فالنسج فيها كالغزل في الكتان، فكما لا يسلم الغزل في الكتان لا يسلم ثياب الخز في الخز. وقوله: "بخلاف النسج" مفهوم قوله: "هين الصنعة" فكأنه قال: فإن كان غير هين الصنعة جاز كما في النسج. ومن المدونة قال مالك: لا بأس بثوب كتان في كتان أو توب صوف في صوف؛ لأن الثوب المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف، ونص اللخمي أن سلم الثوب في الغزل جائز، وحكى ابن يونس فيه خلافا. قاله المواق. وقال: قال أبو محمد: إلا ثياب الخز في الخز لأنها تنفش وكذلك تور نحاس في نحاس وكذلك في كتاب محمد. انتهى. والخز ما سداه من صوف أو وبر ولحمته من حرير، وقد يطلقه الفقهاء على ما هو أعم من ذلك. قاله الخرشي وغيره. وقال عبد الباقي: إلا ثياب الخز فلا تسلم في خز. أبو محمد: لأنها تنفش وتصير خزا. سند: هو بعيد إذ يبعد في المنسوج أنه يقصد إلى التعامل على نقض نسجه.

وإن قدم أصله اعتبر الأجل يعني أنه إذا قدم أصل المصنوع الذي ليس بهين الصنعة أي جعل رأس المال كتانا مثلا في ثوب كتان فإنه يعتبر الأجل المضروب، فإن كان يمكن فيه صنع غير المصنوع منع وإلا جاز. ابن عرفة: ودليل اعتبار الأجل قول المدونة: لا خير في شعير نقدا في قصيل لأجل إلا لأجل لا يكون الشعير فيه قصيلا. قاله المواق. وذكر مفهوم قوله: لا يعود بقوله: وإن عاد اعتبر فيهما يعني أن المصنوع إذا كان يمكن عوده فإنه يعتبر الأجل فيهما أي في إسلام المصنوع في أصله وإسلام أصله فيه، فإن وسع الأجل لصيرورة المصنوع كأصله بزوال صنعته منه ولصيرورة أصله كهو بوضع الصنعة فيه لم يجز وإلا جاز لكن المعتمد الإطلاق، فلا يعول على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015