الخارجة عن العادة كما مر. انتهى. وقال الخرشي: أي ويمنع السلم في الشيء الذي لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله كالعنقاء والكبريت الأحمر أو نادرا ككبار اللؤلؤ.
وحديد وإن لم تخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس يعني أنه لا يجوز سلم الحديد وإن كان لا تعمل منه السيوف في السيوف، وكذلك لا يجوز سلم السيوف في الحديد سواء كان تخرج منه السيوف أم لا، وهذا هو المشهور وهو مذهب ابن القاسم، وقال سحنون: لا بأس أن يسلم الحديد الذي لا يخرج منه السيوف في سيوف.
وكتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا يعني أنه لا يجوز سلم الكتان الغليظ في الكتان الرقيق إن لم يغزلا أي المسلم والمسلم فيه لإمكان معالجة الغليظ حتى يصير رقيقا، فإن غزلا معا جاز سلم أحدهما في الآخر لأنه يراد أحدهما لغير ما يراد له الآخر كغليظ ثياب كتان في رقيقها. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: وجد عندي ما نصه: وكذا يمتنع عكس كلام المؤلف وهو سلم شعر الكتان الرقيق في غليظه، لكن العلة وهي أن غليظ الكتان قد يعالج لخ لا يتأتى في العكس. انتهى المراد منه. وقوله: "وحديد" بالرفع ويقدر له عامل ويكون من عطف الجمل، والتقدير: ولا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه ولا يسلم حديد لخ. وكذا ما بعده.
وثوب ليكمل يعني أنه لا يجوز السلم في ثوب ليكمل أي لا تجوز المعاقدة في ثوب ليكمل على صفة معينة ولو مع شرط أنه إن لم يأت عليها أبدله بغيره حيث لم يكثر عنده الغزل كما مر الفرق بينه وبين مسألة التور، قال عبد الباقي: ولا يجوز شراء غزل على أن ينسجه. انتهى. وقال الشارح عند قول المص: "وإن اشترى المعمول منه" لخ أصل ابن القاسم وهو المشهور في هذا الجواز بناء على جواز اجتماع البيع والإجارة، ومنع ذلك سحنون إذا كان محل الإجارة في نفس المبيع وعلى المشهور فلابد من كون المبيع معلوم الخروج، فأما إن كان خروجه مختلفا مثل أن يبيعه ثوبا على أن على البائع صبغه أو نسجه، أو خشبة على أن يجعلها أبوابا فهو ممنوع. ابن حارث: بلا خلاف.
ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل يعني أنه لا يجوز أن يكون المصنوع الهين الصنعة رأس مال السلم في غير المصنوع من جنسه كما لو أسلم غزلا في كتان؛ لأن صنعته لما كانت هينة صارت