وقع على المصنوع على وجه السلم، ولم يدخل المعمول منه في ملك المشتري وهذه وقع العقد فيها على المبيع المعمول منه وملكه المشتري ثم استأجره بالشرط في العقد على عمله، وهذه الثانية هي مسألة ابن رشد، والتي قبلها هي مسألة المدونة، ففي الأولى أربع صور هي تعيين المعمول منه والعامل وَعدم تعيينهما وتعيين الأول دون الثاني والعكس كلها ممنوعة ما عدا عدم تعيينهما، والثانية صورتان فقط عين العامل أم لا وكلها في كلام المص. انتهى.

قوله وملكه المشتري ثم استأجره لخ هذه عبارة التوضيح وتبعه التتائي، قال مصطفى: وهي مشكلة إذ يقتضي قوله: ثم آجره أن عقد الإجارة مستقل وليس كذلك، والأحسن عبارة ابن عبد السلام فإنه قال: وفارق هذا الوجه الذي قبله من حيث إن البيع وقع في هذا على المعمول منه قبل أن يععل على شرط أن يعمل فيه البائع منفعةً ما للمشتري، فانتقل ملك المعمول منه للمشتري قبل أن تدخله الصنعة، وفي القسم الذي قبله لم ينتقل ملك البائع عن المبيع إلا بعد حصول الصنعة فيه. انتهى. قاله الرهوني. وقال عبد الباقي: ثم هذه المسائل الأربع المشتمل عليها قوله: كاستصناع لخ موضوعها أنه لم يشتر المعمول منه، فإن اشترى المعمول منه فهو قوله: "وإن اشترى المعمول منه واستأجره" على عمله سيفا أو سرجا جاز إن شرع في العمل ولو حكما، كتأخيره ثلاثة أيام عين عامله أم لا، فاشتمل كلامه على صورتين ويجوز تعجيل النقد بشرط على المعتمد ولو تأخر الشروع لنحو ثلاثة أيام حيث عين المعمول منه دون العامل. انتهى.

قوله: كتأخيره ثلاثة أيام لخ هكذا قال ابن رشد، قال مصطفى: وجعل ابن رشد التأخير ثلاثة أيام وهو غير مسلم، إذ الممنوع ما زاد على خمسة عشر يوم في بيع المعين يتأخر قبضه كما في بيوعها الفاسدة في اشتراء الزرع المستحصد بالكيل وشراء زيت زيتون معين ونحو ذلك مما هو كثير في المذهب، ولذا قال السنهوري: وينظر في قول ابن رشد إن كان على أن يؤخر الشروع إلى يومين أو ثلاثة لم يجز تعجيل النقد بشرط مع قولهم: وأجير تأخر شهرا. انتهى. قاله بناني.

وقال عبد الباقي: قولُ أحمد مسألة تجليد الكتب لابد فيها من ضرب أجل السلم وغير ذلك من بقية شروطه غيرُ ظاهر، ففي تهذيب البرادعي: لا بأس أن تؤاجره على بناء دارك والأجر والجص من عنده. انتهى. الوانوغي: قلت لشيخنا ابن عرفة: من هذا مسألة تجليد الكتب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015