المتداولة بين الطلبة شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه. انتهى. قال بناني: ما ذكره في التنبيه عن أحمد هو المتعين، وليس في كلام المدونة ما يرد عليه، بل كلام المدونة يشهد له، ونصها: من استأجر من يبني له دارا على أن الآجرَّ والجص من عند الأجير جاز، ثم قال: قلت أرأيت السلم هل يجوز فيه أن لا يضرب له أجلا وهذا لم يضرب لِلآجُرِّ والجص أجل (?)؟ قال: لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له؛ لأن وقت بنيانها عند الناس معروف وإجارة في عمل هذه الدار فلذلك جاز، فهذا صريح في وجوب ضرب الأجل إن لم يكن صروفا، لكن في شرح القباب لبيوع ابن جماعة بعد ذكره فيمن أعطى ثوبه أو نعله لمن يرقعه إنه لا يجوز حتى يريه الرقعة والجلد إن كانا عنده فيكون ذلك بيعا، قال ما نصه: فإن لم يكن ذلك عنده انضاف إلى ذلك بيع ما ليس عندك من غير أجل السلم إلا أن يكون الخراز أو الخياط لا يعدَم الرقاع والجلود فلا يحتاج إلى طول الأجل، ويكفي الوصف التام كما في السلم في اللحم لمن شأنه بيعه، وفي الخبز لمن شأنه بيعه وإن لم يضرب أجل السلم فلا يكتفي بالوصف إلا إذا كان ما يريد أن يعمل منه غير موجود عنده حين العقدة ولا يتعذر عليه غالبا لكونه لا يعدمه ويكثر عنده. انتهى. فيجري هذا التفصيل في البناء وفي مجلد الكتب. واللَّه أعلم. انتهى. وقوله: ولا يتعذر عليه الظاهر أن الواو للحال. واللَّه سبحانه أعلم.

لا فيما لا يمكن وصفه يعني أنه لا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه، قال عبد الباقي: لا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه كعجوة وحناء مخلوطين برمل، وأما بيعهما فيجوز إذا تحري ما فيهما من الرمل لتعيينه. انتهى. ومثل لما لا يوصف بقوله: كتراب المعدن يعني أن تراب المعدن لا يسلم فيها لأنها لا يمكن وصفها، فإن أمكن وصفها أسلِم فيها عرض لا عين ويجوز أن يشترى يدا بيد بمخالفها من عين أو عرض لأنها حجارة معروفة ترى، ولا يرد عليه أن ما يخرج منها مجهول القدر والصفة؛ لأن ما يدفع فيها ليس عوضا عما يخرج منها بل عن اختصاصه بها ورفع يده عنها، وإنما منع بموافقها من المعين وإن كان إسقاطا لاختصاصه نظرا لما فيها في الجملة، أشار له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015