تعذر شيء من المسلم فيه تعلق بالذمة. انتهى. ومقتضى قوله: أجازوه للضرورة أنه له خصوصية عن السلم إذ أجيز للضرورة إلا أن يقال هذه العلة لا خصوصية لها لأن الباب قد أجيز للضرورة. وقوله: فيشترط أن يبقى المسلم فيه لخ أي لابد أن يوجد عند أجل السلم. هذا معناه. قاله الخرشي.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: والظاهر أن ما لابن بشير مخالف للمص وأنه يتمشى على مذهب أشهب الذي يجيز السلم في تعيين الصانع.
كاستصناع سيف أو سرج يعني أنه للشخص أن يشتري سيفا ليعمل له، وكذلك يجوز له أن يشتري سرجا ليعمل له، قال الخرشي: والمعنى أنه يجوز للرجل أن يشتري سيفا أو سرجا ليعمل له بشرط أن لا يعين عامل ولا الشيء المعمول منه، فإن عينهما أو أحدهما فسد كما يأتي. انتهى. وقال عبد الباقي: وشبه بقوله: "سلم" لا مع عدم الدوام فليس مثالا. قوله "كاستصناع سيف أو سرج" ولم يعين عاملا ولا معمولا منه فإن عين فهو قوله: "وفسد" لخ، والفرق بين هذا وما تقدم من والسيوف أن هذا سلم في جملة السيف وما مر في نصل السيف. واللَّه سبحانه أعلم. وفسد السلم بتعيين الشيء المعمول منه السيف والسرج مثلا، والضمير في منه عائد على الموصوف وهو الشيء، فالوصف جرى على غير من هو له. قاله أحمد. وإنما فسد لأنه حينئذ ليس دينا في الذمة. أو العامل يعني أن عقد السلم يفسد بتعيين العامل، وقوله: "أو العامل" قال بناني: هذا ثابت في بعض النسخ وهو المصرح به في المدونة، ونصها: فإن شرط عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك الرجل إلى ذلك الأجل أم لا؟ فذلك غرر. انتهى. وعليه درج ابن رشد. وفي موضع آخر من المدونة: ما يقتضي الجواز إذا عين العامل فقط، لقولها: من استأجر من يبني له دارا على أن الأجر والجص من عند الأجير جاز، وهو قول ابن بشير. انظر المواق.
وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا يعني أنه إذا اشترى الشيء المعين المعمول منه من شخص واستأجر المشتري البائع على أن يعمل له منه، فإن ذلك جائز إن شرع البائع في العمل ولو حكما كتأخيره خمسة عشر يوما فأقل، ويجوز ذلك سواء عين العامل أم لا، قال بناني: والفرق بين هذه والتي قبلها كما قاله ابن عبد السلام وغيره أن العقد فيما قبلها