في الأخذ وأن يكون أصل ذلك عند المسلم إليه، وقال الحطاب: هذه يعني هذه المسألة تسمى بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم، والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة، قال في كتاب التجارة: وقد كانوا يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء لخ، ثم قال: قال في النوادر: ومن أسلم في لحم ضأن يأخذ كل يوم وزنا معلوما فله أن يأخذ في يومه لحم بقر ولا يتعجل منه ذلك اليوم أكثر من شرطه. ومن الواضحة: وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من اللحم كذا فأخذ يوما أكثر من الشرط وودى ثمن الزائد، فإن كان ما أخذ مثل صفة شرطه فجائز وإذا كان بخلاف الصفة من سمن اللحم أو عظم الحيتان أو صنف من اللحم غير ماله عليه لم يجز أن يشتري منه زيادة في الوزن، ولو جاءه بمثل الوزن دون الصفة أو خلاف الجنس ويعطيه معه عينا أو عرضا لم يجز، ولو سأل أن يعجل له شرطه ليومين أو ثلاثة جاز ما لم يعطه أدنى صفة أو أعلى فلا يجوز. انتهى.
وقال ابن سلمون: ويجوز شراء مكيلة معلومة من ثمرة معينة قد بدا صلاحها، أو لبن غنم معينة قد در لبنها بثمن يعطيه حالا أو مؤجلا ويأخذ ذلك مياومة أو مجموعا وشرع في أخذها، وكذلك كل شيء حاضر عند البائع وقد رآه المبتاع وليس ذلك من السلم وهو بيع من البيوع، وتكتب في ذلك عقد اشترى فلان من فلان كذا ربعا من ثمر حائط بكذا ويشرع في أخذ ذلك من الآن بكذا وكذا دينارا مؤخرة إلى أجل كذا أو حالة بعد أن رأى الثمرة وعرفا معا قدر ما تبايعاه ووقفا عليه وشهد عليهما بذلك في كذا. انتهى. وقال المواق: وإذا أعطى ثوبه لمن يرقعه وخفه لمن ينعله والرقاع والنعل من عند الخياط والخراز، قال القباب: إن كان الصانع لا يعدم الرقاع أو الجلود فيجوز كما أجاز مالك السلم في اللحم لمن شأنه بيعه وإن لم يضرب أجل السلم. انتهى.
وإن لم يدم فهو سلم يعني أن الشراء ممن لم يدم عمله سلم فيشترط فيه شروط السلم، قال عبد الباقي: وإن لم يدم فهو سلم فلا يعين عامل ولا معمول منه بل يكون في الذمة مع بقية شروط السلم كعقد على ركاب يعمل من حديد وزنه كذا وصفته كذا. انتهى. وقال في التوضيح عن ابن بشير: إذا كان الصانع معينا والمصنوع منه غير معين وهو لا يستديم عمله فقد أعطوه حكم السلم وأجازوه للضرورة، فيشترط فيه أن يبقى المسلم فيه لأجل السلم فأبعد وتقديم رأس المال، فإن