كالكثير إذا أخذها الجدب. قال شارحه: أي إذا أسلم في لبنها أو اشتراه جزافا وأجدبت الأرض وأضربها الحلب فله الفسخ. صح من التبصرة.

ثم قال في الشامل: وجاز في جبن غنم بعينها وزبدها وأقطها في إبانه للعلم به وقيل يكره، قال شارحه: السلم في الأقط والجبن والسمن والزبد جائز على الصفة إذا كان مضمونا ولم يكن في غنم معينة، فإن كان من غنم بأعيانها جاز ذلك في الزبد والجبن لأنه تعلم صفته، واختلف في السمن والأقط فأجازه ابن القاسم وكرهه أشهب. انتهى. انتهى كلام الخرشي. وقد مر أنه يجوز السلم في المطبوخ بشرط أن تحصره الصفة فاحتيج إلى بيان حصر الصفة له.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: بأن يعرف تأثير النار فيه بالعادة، ومر أيضا أنه يشترط وجوده عند حلوله، فإذا وصل بالطبخ إلى حالة لا توجد إلا نادرا فإنه لا يجوز السلم فيه. واللَّه سبحانه أعلم.

واللؤلؤ يعني أنه يجوز السلم في اللؤلؤ واحدته لؤلؤة وجمعه لآلئ، وفيه أربع لغات: لؤلؤ ولولو بغير همز ولؤلو بهمز أوله دون ثانيه وبالعكس. واللؤلؤ هو الدر. والعنبر يعني أنه يجوز السلم في العنبر، والعنبر خُرء دابة في البحر. قال في القاموس: العنبر من الطيب روث دابة بحرية. انتهى. والجوهر يعني أنه يجوز السلم في الجوهر، قال عبد الباقي: الجوهر كبار اللؤلؤ كبرا متوسطا لتيسر وجوده غالبا لا خارجا عن المعتاد لعدم تيسر غالبا، فيدخل تحت قوله: "وما لا يوجد" كما في التتائي. انتهى. والزجاج يعني أنه يجوز السلم في الزجاج مثلث الزاي والجص يعني أنه يجوز السلم في الجص وهو الجبس، والزرنيخ يعني أنه يجوز السلم في الزرنيخ، قال مالك: ولا بأس بالسلم في المسك والعنبر واللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص وجميع العطر إذا شرط من ذلك شيئا معلوما وصفة معلومة، وفي آنية الزجاج إذا كان بصفة معلومة وفي الطوب والجص والنؤرة والزرنيخ والحجارة وشبه ذلك إذا كان موصوفا معروفا مضمونا.

وأحمال الحطب يعني أنه يجوز السلم في الحطب ولابد في ذلك من ضابط كالأحمال كملء هذا الحبل ويصفه من طرفاء أو غيرها، قال الشارح عن مالك: ولا بأس بالسلم في الحطب إذا شرط قناطير أو وزنا أو قدرا معروفا أو صفة معروفة أو أحمالا معلومة. انتهى. وقال عبد الباقي: أي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015