جعل معياره الحمل وأولى الوزن. انتهى. وقال الخرشي: والمعنى أنه يجوز السلم في أحمال الحطب وزنا أو جزَما كملء هذا الحبل، ويوضع عند أمين ويصفه من طرفاء أو غيره. انتهى. وقوله: قناطير، قال في القاموس: القنطار وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائتا دينار أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة. انتهى. وقال بناني في المدونة عن ابن القاسم: يسلم في الحطب وزنا وأحمالا. الباجي: وعندي أن يعمل في كل بلد بعرفه في ذلك.

والأدم يعني أنه يجوز السلم في الأدُم، قال الخرشي: والأدُم جمع أديم الجلد أو المدبوغ أو أحمره. قاله في القاموس. والمراد به هنا المعنى الأول فيشمل المدبوغ وغيره، قال الخرشي: ويجوز السلم في جلود البقر والإبل والغنم إذا اشترط شيئا معلوما. وقوله: "والأدُم" عطف على ما طبخ. وصوف بالوزن يعني أنه يجوز السلم في الصوف إذا جعل معياره الوزن لا بالجِزَزِ يعني أنه لا يجوز أن يسلم في الصوف بعدد الجزَزِ جمع جزة بالكسر فيهما، قال في المدونة: ولا يجوز أن يسلم في أصواف الغنم إلا وزنا لا عدد جزز. انتهى. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يتعاقد على جِزَّات ثلاث أو أكثر. واللَّه سبحانه أعلم. وأما شراء الصوف لاعلى وجه السلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما في المدونة والشروع في الجز ولو تأخر تمامه لنصف شهر. قاله عبد الباقي. وقال الشارح عن المدونة: ولا يجوز أن يسلم في أصوافها إلا وزنا، ولا يجوز عدد جزز إلا أن يشتري ذلك عند إبان جزه ولا تأخير لذلك ويرى الغنم فلا بأس بذلك. انتهى. وكلام المدونة في هذا أعني قوله: إلا أن يشتري لخ في المبيع كما يفيده لفظها. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: ولا يجوز السلم في الصوف بالجزَزِ لاختلافها بالصغر والكبر. انتهى.

والسيوف يعني أنه يجوز السلم في نصل السيوف والسكاكين، قال في المدونة: ويجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين وفي العروض كلها إذا كانت موصوفة. قاله الشارح. وقال المواق من المدونة: قال مالك: ويجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين وفي العروض كلها إذا كانت موصوفة مضمونة ويضرب لها أجلا معلوما وقدم النقد فيها. انتهى. وتور ليكمل، يعني أنه يجوز السلم في تور ليكمل، وصورة ذلك أن يشتري منه تورا لم يكمل ويستأجره على إكماله على صفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015