وعلى الميت دين وإن كان يسيرا. انتهى. وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم إليه بقيمة ذلك الشيء في وقته على ما يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص، ويوقف ما صار له في المحاصة حتى يأتي الإبان فيشترى له ما أسلم فيه، فإن نقص ذلك اتبع ذمة الميت إن طرأ له مال، وإن زاد لم يشتر له إلا قدر حقه وترد البقية إلى من يستحق ذلك من وارث أو مديان، ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه لأنه له نماهْ. فعليه تواهْ.
قال الحطاب: ولم يحكم في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما وقف للغرماء من مال المفلس، ولعل ذلك أن مسألة السلم لم يحل الأجل فيها لكون الإبان لم يأت، فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل لجرى فيها حكم ما وقف للغرماء. انتهى كلام الحطاب.
لا نسل حيوان عين وقل يعني أنه لا يجوز السلم في نسل حيوان عين وقل للتردد بين السلفية والثمنية. قاله بناني. قال عبد الباقي: وتبع في قيد القلة ابْنَ الحاجب وابْنَ شأس، وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقا، وقال المواق من المدونة: لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه. اللخمي: لأنه إن لم يوجد بتلك الصفة كان رأس الماء سلفا ويكون بيعا إن وجد بتلك الصفة، واحترز بقوله: "قل" عما لو كثر. قال ابن شأس: لو كان في نسل أنعام كثيرة لا يتعذر الشراء منها جاز. قاله المواق.
وحائط يعني أنه لا يجوز السلم في ثمر حائط بعينه قال ابن عاشر ومصطفى: لم يقيد في المدونة الحائط بالصغر ولا غيرها ممن وقفت عليه، وظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل وإن كان كثيرا في نفسه وهو مراد المص. قاله بناني. وقال عبد الباقي: ثمر الحائط المذكور لا يتعلق به العقد علي وجه السلم الحقيقي، والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقة فيجري على حكمه.
وبما قررناه علم أنه لا تنافي بين قوله: "وحائط" أي لا يسلم فيه سلما حقيقيا، وبين قوله: وشرط إن سميَ سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه يعني أن الشخص إذا اشترى ثمر حائط معين، فإن كان بلفظ السلم اشترط فيه جميع الشروط الآتية، وإن كان بلفظ البيع اشترطت أيضا ما عدا كيفية القبض وهذه التفرقة نظرا للفظ، وإلا فهو بيع في الحقيقة لأن الفرض أن الحائط معين فمما يشترط إذا سمي بيعا أو سلما الإزهاء للنهي عن بيع الثمر قبل الزهو والزهو في كل