شيء بحسبه، ومما يشترط فيهما أيضا سعة الحائط بحيث يمكن استيفاء القدر المشترى منه، فهذان الشرطان لابد منهما لفظوا بالبيع أو بالسلم، ومما يشترط فيهما إذا وقع ذلك بلفظ السلم كيفية قبضه متواليا أو مفترقا، وقدر ما يؤخذ كل يوم وهذه الثلاثة هي معنى كيفية قبضه لا أنها شروط ثلاثة، فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول، وعبر المص بالإزهاء دون الزهو ردا على الأصمعي في إنكاره الإزهاء قائلا: إنما يقال زها لا أزهى، قال عبد الباقي: وطيب غير النخل كإزهائه وإن كان لا يجري فيه قوله: وأخذه بسرا أو رطبا، ويشترط فيهما أيضا أن يسلم لمالكه أي لمالك الحائط؛ إذ قد لا يجيز المالك البيع فيتعذر التسليم فهو من الغرر.
ويشترط فيهما أيضا شروعه في الأخذ حين العقد بل وإن تأخر الشروع لنصف شهر فقط لا أزيد على المعتمد. واعلم أنه إن لم يبين كيفية القبض ولفظ بالسلم فسد العقد، وفي كلام عبد الباقي نظر. وأخذه بسرا أو رطبا يعني أنه يشترط أيضا فيهما أن يأخذ الثمر بسرا أو رطبا أي انتهاء أخذه وزيد سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد خلافا لأحمد، فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا هو من غير أخذ لا أخذه تمرا أو شرط ذلك فلا يجوز لبعد ما بينه وبين المشترى حين الإزهاء وقرب البسر أو الرطب منه، ومحل هذا الشرط حيث وقع العقد بمعياره فإن وقع عليه جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر؛ لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد سلمه المبتاع، بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح، ولا يشترط في مسألة المص حذه تقديم رأس مال وإن سمي سلما لأنه مجاز، نعم يشترط كون رأسه غير طعام وضبطه بعادته ولمالكه المعطوف محذوف أي وإسلامه، فهذه شروط سبعة ذكر المص منها ستة وهي جارية في التلفظ بالبيع والسلم، إلا كيفية القبض فخاصة بالتلفظ بالسلم كما مر. فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه يعني أنه إذا كان ثمر الحائط المذكور رطبا وشرط أنه يبقى على الشجر حتى يتتمر فإن ذلك لا يجوز، لكنه يمضي بقبضه ولو قبل تتمره، قال عبد الباقي: فإن شرط تتمر ما وقع عليه العقد من الرطب شرطا صحيحا (?) أو التزاما كما لو اشترط في كيفية قبضه أياما يصير