ووجوده عند حلوله هذا هو الشرط السابع من شروط السلم؛ يعني أنه يشترط في صحة السلم أن يكون المسلم فيه يغلب وجوده عند حلول أجل المسلم فيه أي يشترط كونه مقدورا على تحصيله عند حلول الأجل، قال عبد الباقي: والشرط السابع وجوده أي المسلم فيه غالبا أي كونه مقدورا على تحصيله عند حلوله أي حلول أجله المعين بينهما. انتهى. وقال الحطاب: قال الشارح: ينبغي أن يكون مراده بالوجود كونه مقدورا على تحصيله عند حلول السلم، قلت: وهو كذلك، وينبغي أن يؤيد بقيد آخر وهو أن المعتبر كونه مقدورا عليه في الغالب، قال ابن الحاجب: الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله ليلا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا. وقوله: غالبا أي فلا يعتبر عدمه نادرا؛ لأن الغالب في الشرع كالمحقق. انتهى. وقوله: "ووجوده عند حلوله" هو آخر شروط السلم السبعة.
وإن انقطع قبله يعني أنه يجوز أن يسلم فيما له إبان بشرط أن يكون حلول المسلم فيه عند الإبان ولا يضر الانقطاع قبل الإبان، لأن وجوده في الإبان غالب وانقطاعه عنده نادر والنادر لا حكم له، وإيضاح كلام المص أنه لا يشترط دوام المسلم فيه من حين السلم إلى حلوله، بل يجوز أن يسلم فيما يوجد عند الحلول وإن كان ينقطع قبل ذلك ويوجد عند الحلول، خلافا لأبي حنيفة الذي يشترط دوام وجوده من حين العقد إلى حين الحلول لاحتمال الموت والفلس ولم يعتبر أصحابنا ذلك لندوره. قاله الشارح.
وقال الحطاب: قال ابن الحاجب: ولا يضره الانقطاع قبله أو بعده، قال في (التوضيح: ولا بعده) (?) كالأشياء التي لها إبان، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه اللَّه في اشتراط وجوده من حين السلم فيه إلى حين حلوله لاحتمال الموت والفلس. قال في التوضيح: ولم يعتبر أصحابنا ذلك لأنه من الأمور النادرة، فلو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه. قال ابن رشد: إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه من السلم، وإن قل وكثرت وقف قدر ما يرى أنه يفي بالسلم وقسم ما سواه، إلا على رواية أشهب أن القسم لا يجوز