وعطار أو صنعتاهما كخباز وخياط، ويسلم التاجر في الصانع لا أحدهما فيما يراد للخدمة، ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة. انتهى.
والظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني بناء معتبرا والآخر دونه فكجنسين وكذا يقال في الخياطة. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: فلا يسلم حاسب في أكثر منه غير حاسب ولا كاتب كذلك لأنه علم لا صناعة. الباجي: الحرث والحصاد لغو في الرجال ومثل الكتابة والحساب القراءة. وقال المواق: اللخمي: اختلف في الحساب والكتابة، ابن محرز: ألغاهما بعض المذاكرين لأنهما علم فقط لا صناعة وهو منقوض بالتجر فإنه علم وهو معتبر اتفاقا. انتهى.
والشيء في مثله قرض يعني أن دفع الشيء في مثله صفة وقدرا طعاما أو نقدا أو عرضا أو حيوانا قرض؛ أي يجوز سواء وقع بلفظ البيع أو القرض أو السلم أو لم يسموا شيئا في العرض والحيوان، وأما في الطعام والنقد فمحل جوازه حيث وقع بلفظ القرض، فإن وقع بلفظ البيع أو السلم أو لم يسموا شيئا منع لأنه في الطعام بيع طعام بطعام لأجل وفي النقد بدل مستأخر فيعمم في الشيء ويخصص بَعْدُ. قاله عبد الباقي. وقال المواق من المدونة: إن أسلمت جذعا في مثله صفة وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته، وإن ابتغيت به نفع نفسك رد السَّلَفُ. انتهى. وفي كلام الشارح: وإن أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل فذلك قرض، إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز وإن ابتغيت به نفع نفسك بطل المسلم. بعض الأشياخ: وكذلك إن ابتغي به نفعهما معا.
وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر هذا هو الشرط الثالث من شروط السلم السبعة؛ يعني أنه يشترط في صحة عقد السلم أن يؤجل بأمد أي زمن معلوم زائد على نصف شهر، واحترز بقوله: "أن يؤجل من السلم الحال فإنه لا يجوز لما رواه أبو داوود والترمذي والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى اللَّه عليه وسلم (نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان)، وفي حديث حكيم بن حزام أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال له: (لا تبع ما ليس عندك على أن يكون حالًّا عليك)،