لم يبلغ النهاية" أنها لو بلغت النهاية بأن فاقت النظائر في الغزل أو الطبخ لكان ذلك ناقلا لها عمن ليس كذلك، فيجوز سلم بالغة النهاية في الغزل في غيرها، ويجوز سلم بالغة النهاية في الطبخ في غيرها، ولابد أن يكون ذلك الغزل (البالغة) (?) النهاية هو المقصود منها ولمثله تراد. قال عبد الباقي: ويكون ذلك الغزل البالغ النهاية هو المقصود منها ولمثله تراد. قاله الشارح والمواق. وكلام المؤلف مسلم في الغزل. وأما الطبخ فالمعتمد أنه ناقل مطلقا لأنه صنعة معتبرة بلغ النهاية أم لا عند ابن القاسم، ثم أطبقت كلمتهم هنا على تصوير المص بسلم غزَّالة فيمن لا تغزل بالكلية، وكذا طباخة فيمن لا تطبخ، وبقي سلم غزالة بلغت النهاية في غير بالغته، وكذا طباخة بلغت النهاية في أخرى لا تحسنه.
وقوله: "إن لم يبلغ النهاية" معناه في غير بالغته فيشمل ما ذكر. انتهى. وقال المواق: اللخمي: العبيد صنف واحد وتنقلهم الصنعة فيسلم التاجر في الصانع ولا يسلم واحد منهما فيما يراد للخدمة خاصة وهو كإسلام الجيد في الردي، إلا أن يتبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة، ويجوز أن يسلم التاجر والصانع في عدد تراد منهم الخدمة. قال ابن القاسم: الرقم صنعة وليس الغزل ولا عمل الطيب صنعة والنساء جميعها يغزلن يريد ما لم تبن بذلك، ويكون ذلك المقصود ولمثله تراد. انتهى.
وحساب وكتابة يعني أن الرقيق لا ينتقل بالحساب والكتابة عن جنسه ولو اجتمعا فيه عند ابن القاسم خلافا ليحيى بن سعيد، وينبغي إن لم يبلغ النهاية ولو في أحدهما، وتقدم عن ابن عبد السلام أن ما يحصل به الاختلاف (منوط) (?) بالعرف. ابن عرفة: وفيها: لا بأس بسلم عبد تاجر في نوبيين أو غيرهما لا تجر فيهما. عياض: تأملها مع كراهة بيعهم، وذكروا أن لهم عهدا، وفي النوبة لا ينبغي شراؤهم ممن سباهم لأن لهم عهدا من عمرو بن العاص أو عبد اللَّه بن سعد، وأجاب عياض عن قولها لا بأس بسلم عبد تاجر في نوبيين بأن ذلك لعله فيما باعوه من عبيدهم. ابن عرفة: أو لعله لشرط نقضوه. اللخمي: يسلم أحدهما في الآخر إن اختلف تجْرَاهما كبزاز