ابن رشد أن الإوز والدجاج صنفان، وظاهر نقل المتيطى أنهما جنس واحد وهما معا في قطر الأندلس، ونقله الرجراجي. وقال: وأما سائر الطير الوحشي مما لا يقتنى لفراخ ولا بيض مثل الحجل واليمام وشبهها فمجراه مجرى اللحم ولا يباع بعضه ببعض وإن كان حيا إلا تحريا يدا بيد، ولا يجوز بإوز أو دجاج أو حمام لأنه من بيع اللحم بالحيوان. انتهى.

لا بالبيض يعني أن الطير لا يختلف بالبيض فلا يجوز سلم دجاجة بَيُوض في اثنتين ليستا مثلها في كثرة البيض وكذلك الإوز ونحو ذلك خلافا لأصبغ، والذكورة والأنوثة يعني أن المنفعة لا تختلف بالذكورة والأنوثة قي غير الآدمي اتفاقا كما في ابن الحاجب والتوضيح، بل ولو آدميا على الصحيح وهو لمالك فيها وأكثر المتأخرين على الاختلاف بالذكورة والأنوثة في الآدمي لاختلاف خدمة النوعين، فخدمة المذكور خارج البيت والأسفار والحرث وشبهه وخدمة الإناث داخل البيت كالعجن والخَبز والطبخ وشبهه ولاختلاف أغراض الناس. قاله عبد الباقي. وقال: وظاهر كلام المص أن الطير كله صنف واحد، وفي الحطاب عن ابن رشد أن الحمام المقتنى صنف والدجاج صنف والإوز صنف، فيجوز سلم بعضها في بعض وما عدا هذه الثلاثة من سائر الطير صنف واحد مغاير للثلاثة، ثم إنه لا يراعَى حياة هذا الصنف إلا مع اللحم فإذا بيع بصنفه منع وإن بيع بغيره جاز، وأما مع غير اللحم فلا يراعى فيها الحياة بل هي كاللحم فلا يجوز السلم فيها كان من جنسها أم لا. انتهى.

قال بناني: ليس المراد لا يجوز السلم فيها مطلقا، بل المراد لا يجوز سلم الطعام فيها كان من جنسها أم لا؛ لأن كونها لحما اقتضى أنها كالطعام لا يسلم فيه طعام مطلقا، أما سلم غير الطعام فيها فيجوز. انتهى. قوله: وظاهر كلام المص أن الطير كله صنف لخ ليس بظاهره، وإنما مفاد المص أن الطير يخرج عن جنسه بالتعليم وجنسه مبين في كلام ابن رشد وغيره والاستدلال بما في الربويات فيه نظر.

وغزل وطبخ يعني أن الجوارِيَ لا تختلف بالغزل والطبخ، والواو بمعنى أو لأن كلا من الغزل والطبخ صنعة سهلة التناول، ومحل كون الغزل والطبخ لا تختلف بهما المنفعة إنما هو إن لم يبلغ كل منهما النهاية بأن تفوق نظائرها، وليس المراد أنه يباع غزلها بزنته فضة، ومفهوم قوله: "إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015