ودرج عليه في الشامل إذ قال: وجاز جذع نخل بجذع أو نصف جذع صنوبر على الأصح لاختلاف الجنس، وقيل الخشب كله صنف ما لم تختلف المنفعة كالألواح للأبواب والجوائز للسقف. انتهى وتعتبر المنفعة بقول أهل المعرفة. انتهى.

قوله: من الكبير إلا بفساد يعني من الطويل الغليظ الذي جعل رأس مال المسلم، فيسلم في الصغار خلقة والصغار المنحوتة بشرط أن لا تنحت منه الصغار إلا بفساد، وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما، كجذع نخل كبير طويل غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز لأن [هذان] (?) نوعان مختلفان. انتهى.

وقال الحطاب بعد جلب الخلاف في كون الجذوع صنفا واحدا أو أصنافا ما نصه: والحَاصِلُ على هذا الراجح يعني القول بأنها أصناف أنه إذا اختلف أصول الخشب جاز سلم بعضه في بعض، وإن لم يختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم. انتهى.

وكسيف قاطع في سيفين دونه يعني أنه يجوز سلم سيف قاطع في سيفين دونه في القطع والجوهرية معا لتباعد ما بينهما حينئذ لا في أحدهما فقط؛ فإن استويا فيهعا منع اتفاقا، وظاهر قوله: "في سيفين" منع سلم قاطع في واحد دونه وهو كذلك كما يفيده المواق عن المدونة عند قوله: "وكصغيرين في كبير وعكسه" ونصه: عياض: ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز سلم كبير في صغير ولا جيد في ردي حتى يختلف العدد، قال بعضهم: وهو مذهب المدونة. انتهى وبه يسقط قول أحمد، وأما سلم سيف قاطع في سيف دونه في القطع فالظاهر فيه الجواز أيضا. انتهى. وقال المواق من المدونة: لا خير في أن يسلم سيف في سيفين دونه لتقارب المنافع إلا أن يبعد ما بينهما في الجوهر والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز. انتهى.

وَلما أنهى الكلام على سلم بعض الجنس الواحد في بعض شرع في الكلام على سلم أحد الجنسين في الآخر، فقال: وكالجنسين ليس في كلام المص ما يعطف هذا عليه، فلو حذف الواو من هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015