كالآدمي والغنم يعني أن الصغير من الآدمي والغنم كالكبير منهما فلا يجوز سلم صغير الآدمي في كبيره ولا العكس ولا يجوز سلم الصغير من الغنم في الكبير منها ولا العكس، قال عبد الباقي: كالآدمي والغنم فلا يسلم صغير كل في كبيره ولا عكسه لاتحاد الجنس، اتحد عدد كل أو اختلف كما يفيده النقل والدليل على استفادة المنع من كلامه عدم العاطف، إذ لو ذكره لتوهم العطف على الجائزات. قاله عبد الباقي. وذهب ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر إلى جواز ذلك في الغنم، وقد أجاز سلم الكبش في خروفين والأول هو المعروف في المذهب وما ذكره المص في الرقيق هو الأصح، وقال الباجي: القياس عندي أن يكون الصغير من الرقيق جنسا مخالفا لكبيره. قاله الشارح.

وقال المواق: الشيخ: العبيد والإماء صنف صغارها وكبارها إلا ذا النفاذ والتجارة، وسمع ابن القاسم جواز سلم العبد الكبير التاجر في الصغير. اللخمي: ويسلم الكبير من الوخش الذي لا يراد إلا للخدمة في صغير يراد للتجر إن كبر أو للصنعة. الباجي في الواضحة: صغير الرقيق وكبيره صنف واحد والقياس عندي أنهما جنسان. ابن محرز: الصغار والكبار يختلفان من سائر الحيوان إلا في الغنم لأن غالب المراد منها اللحم. عياض: لا تفترق الغنم إلا بغزارة اللبن.

وكجذع طويل غليظ في غيره قال الخرشي: يعني أنه يجوز سلم جذع طويل غليظ من الخشب في جذع أو جذوع ليس كذلك لأنه من باب اختلاف المنافع. انتهى. وظاهر المص أنه لابد من اجتماع الوصفين خلافا لابن الحاجب في اكتفائه بأحد الوصفين، فقوله: "في غيره" أي فيما ليس كذلك من الجذوع، وقال عبد الباقي: ثم عطف على كفاره قوله: "وكجذع طويل غليظ" أو غليظ فقط على المعتمد في غيره جذع أو جذوع صغار إما خلقة أو كان لا يحصل الصغار من الكبير إلا بفساد لا يقصد عادة، فإن كان يحصل بغير فساد منع لأن فيه سلم الشيء فيما يخرج منه وهو مزابنة على أن المنحوت لا يسمى جذعا وإنما يسمى جائزة، كما أن الطول وحده لا يكفي خلافا لابن الحاجب كما اعترضه المص كابن عبد السلام، ولا عبرة بتسليم الصفاقسي له والفرق تَيَسُّر قطع الطويل فالمنفعة متقاربة بخلاف الغليظ في رقيقين فإن في نشره كلفة، وظاهر المص أن الخشب كله صنف وهو صريح عطف وكالجنسين عليه، وظاهر كلام ابن أبي زمنين أنه أصناف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015