فيجوز السلم ولو اتحد العدد، ونصه: الإبل صنفان صنف يراد للحمل وصنف يراد للركوب لا للحمل وكل صنف منهما صنفان: جيد وحاش، فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب والسير عليه جيد أحدهما في جيد الآخر والجيد في الردي والردي في الردي، اتفق العدد أو اختلف. وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو للركوب فلا يجوز أن يسلم الجيد في الردي ولا الردي في الجيد، ويجوز أن يسلم جيد في حاشيين فأكثر وحاشيان فأكثر في جيد، ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد من ذلك تقدم الجيد أو الردي لأنه سلف جر نفعا إن تقدم الردي وضمان بجعل إن تقدم الجيد، وإن اختلف العدد وكانت الكثرة في جهة الردي كانت مبايعة فيكون فضل العدد لمكان الجودة، وكذا فعل علي وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما، وهذا الشأن أن يقل عدد الجيد ويكثر عدد الردي، فإن استوى العدد كان الفضل من صاحب الجيد خاصة فلم تدخله مبايعة ولو أسلم نصفا جيدا يعني من ثوب مثلا في كامل ردي لجاز ودخله المبايعة؛ لأن كمال هذا في مقابلة جودة الآخر مع نقصه. انتهى.

وتعبير المص بالأعرابية المفيد للتعدد تبع فيه لفظ المدونة، وليس المراد اشتراط ذلك كما توهم بدليل أن المدونة عبرت أيضا بالإفراد، فقالت: كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابي فيجوز. انتهى. وفي المتيطية: ويجوز أن يسلم حمار يراد للحمل في آخر يراد للركوب والسرج. انتهى. وقال المواق: ابن بشير: إذا اتفق جنس المسلم والمسلم فيه واختلفت منافعهما فالأصل جواز السلم، لكن لا كانت المنافع قد تتباين جدا وقد تتقارب وقد يشكل أمرها كثر الشغب في هذا القسم. انتهى.

ومثل المص لاختلاف المنفعة بقوله: كفاره الحمر في الأعرابية يعني أنه يجوز أن يسلم الحمار الفاره وهو الحاذق بالسير في الحمر الأعرابية التي ليست بفارهة، قال الخرشي: والمعنى أنه يجوز سلم الحمار الفاره وهو جيد السير في الحمارين غير الفارهين فأكثر وبالعكس، لأن اختلاف النافع تُصَيّرُ الجنس الواحد كالجنسين وجمعه الأعرابية المنسوبة للأعراب يدل على أنه لا بد أن يسلم الواحد في المتعدد وهو كذلك، فلا يجوز سلم الواحد في الواحد حيث لم يختلف بالصغر والكبر وإلا جاز. انتهى. ونحوه لعبد الباقي إلا أنه فسر الفاره بسريع السير، قال بناني: قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015