فيه للآخذ. وقوله: "وأن لا يكونا طعامين" من ذلك سلم نخلة مثمرة في طعام فيمنع عند ابن القاسم خلافا لسحنون. ابن مسلمة: إن أزهى منع وإلا جاز.

ولا نقدين يعني أنه يشترط في صحة عقد السلم أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه نقدين، قال المواق: التلقين: لا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا أحدهما بالآخر نساء لا على الوجه الذي يجوز نقدا ولا على خلافه، ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس. انتهى. ولا شيئا في أكثر أو أجود يعني أنه يشترط في صحة عقد السلم أن لا يكون رأس المال والسلم فيه شيئين من جنس واحد أحدهما أكثر من الآخر أو أجود، كان الأول هو الأقل أو الأدنى أو بالعكس كما قال: كالعكس لما في تقديم الأقل أو الأدنى من سلف جر نفعا، ولما في العكس من تهمة ضمان بجعل، وإنما اعتبروها هنا وألغوها في بيوع الآجال؛ لأن تعدد العقد هناك أضعفها. قاله غير واحد. وقال المواق: قال ابن عرفة: فيها مع غيرها لا يجوز سلم شيء في أكثر منه ولا أقل منه ولا أدنى في أجود ولا عكسه؛ لأنه سلف جر نفعا وضمان بجعل. انتهى. وقوله: "كالعكس" قال ابن عبد السلام: وإنما تمتنع هذه المسألة عن سد الذرائع فإن المتبايعين لم ينصا على الضمان بالجعل، ثم قال: على أن دفع كثير في قليل ليس من شأن العقلاء غالبا فلذلك تضعف التهمة عليه.

إلا أن تختلف المنفعة مستثنى من المسائل الأربع يعني أن محل المنع في سلم شيء في شيء من جنسه أجود منه أو أكثر كالعكس إنما هو إذا لم تختلف المنفعة: وأما إن اختلفت المنفعة فإنه لا يمنع شيء من ذلك. واعلم أن المسألة على أربعة أوجه؛ لأنه إما أن يختلف الجنس والمنفعة معا ولا إشكال في الجواز، وإما أن يتفقا معا ولا إشكال في المنع إلا أن يسلم الشيء في مثله فيكون قرضا، وإما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة وهو المراد هنا، وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الجنس وفيه قولان، فمن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها، ومن أجاز نظر إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما يأتي في قوله: "ولو تقاربت المنفعة". واللَّه أعلم.

وإذا اختلفت المنفعة وقوِيَ اختلافها فلا يشترط اختلاف العدد، قال بناني: الذي يفيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف اختلاف المنفعة، أما إذا قَوِيَ اختلاف المنفعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015