تنبيه: قال عبد الباقي عند قوله: محرما، بالأصالة أو بالعروض، قال بناني: ما معناه: في قوله بالعروض نظر، لاقتضائه أن تزوج الأم لا يسقط حضانتها مطلقا لحصول المحرمية لزوجها بالعروض وإن كان أجنبيا، وليس كذلك، بل حصول المحرمية بالتزوج مقيد بأن تكون للزوج الحضانة في الجملة كابن العم، كما ذكره المص. انتهى. الثالثة: أشار إليها بقوله:

أو لا يقبل الولد غير أمه؛ يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها ولم يقبل الولد غيرها، بأن امتنع من أن يرضع غيرها، فإن الحضانة تبقى لها؛ لأن كونه في رضاع أمه وإن كانت متزوجة أرفق له من أن يسلم إلى غيرها مع أنه لا يقبل إرضاع غير أمه، وتبقى الحضانة لأمه سواء تزوجت بمحرم المحضون، أو وليه، أو بغيرهما ممن ليس بمحرم ولا ولي للمحضون، ومثل الأم غيرها ممن له الحضانة إذا لم يقبل الولد غيرها فيما إذا تزوجت أجنبيا من المحضون. وعبارة عبد الباقي: أو لا يقبل الولد غير أمه أو نحوها ممن له حضانة، فلا تسقط بتزوجها. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو لا يقبل الولد الرضيع غير أمه فيبقى في حضانتها لأن في نزعه هلاكه. انتهى. وقال بناني: أو لا يقبل الولد غير أمه؛ أي وهو رضيع، كما في التوضيح، ونصه: لا يسقط التزويج بالأجنبي الحضانة في ست مسائل، هذه أي الوصية على أحد القولين، وإذا كان الولد رضيعا لا يقبل غير أمه. انتهى المراد منه. وقال الخرشي: ولو قال أو لا يقبل الولد غير الحاضن لكان أشمل، وقوله أو لا يقبل بالنصب. انتهى. الرابعة: أشار إليها بقوله:

أو لم ترضعه المرضعة عند أمه. صوابه عندَ بدل أمِّه كما قاله غير واحد؛ يعني أن الأم إذا تزوجت بأجنبي أي من ليس بمحرم للمحضون ولَا ولي له والحال أن المحضون رضيع وأبت الرضعة أن ترضعه عند من انتقلت إليها الحضانة، بأن قالت: لا أرضعه إلا في بيتي أو عند أمه مثلا، فإن حضانة الأم لا تسقط، فقوله: عند أمه، على حذف مضاف؛ أي بدل أمه، وهو من له الحضانة بعد تزوج أمه، لكن لا دليل عليه وصواب العبارة كما مر أن يقول عندَ بدل أمِّه، وحمله بعضهم على أنها قالت: لا أرضعه إلا في بيتي، ولا دليل عليه أيضا، والنقل شَاهد للتقرير الأول، وظاهر كلامهم أن غير الأم كالجدة إذا أسقطت حضانتها بالتزويج، وقالت المرضعة: لا أرضعه إلا في بيتي وطلبت الجدة أن يكون عندها وترضعه، فإنها لا تكون أحق بحضانته من الخالة. قاله عبد الباقي. وأشار إلى الخامسة: بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015