عام، فليس له نزعه أيضا، كما يفيده في يأتي من قوله: أو لتأيمها قبل علمه؛ أي وأولى بعده وقبل نزعه منها، فلا مخالفة بين مفهوم قوله هنا: العام، ومفهوم قوله الآتي: قبل علمه؛ لأن مفهوم قبل أولى بالحكم من منطوقه كما علمت. فما هنا فيما إذا لم يزل المانع، والآتي فيما إذا زال قاله عبد الباقي. الثانية: أشار إليها بقوله:
أو يكون محرما، عطف على يعلم، واسمها عائد على الزوج، ومحرما خبرها؛ يعني أن الحاضنة لا تسقط حضانتها بتزوجها ودخولها إذا كان الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون، حيث كان هذا الذي دخل بها تثبت له الحضانة كالعم، بل تبقى لها الحضانة حيث تزوجت بمحرم المحضون. وإن كان هذا المحرم الذي تزوجته ودخل بها لا حضانة له، ومثل للمحرم الذي لاحضانة له بقوله: كالخال؛ أي خال المحضون تتزوجه الحاضنة للصبي كعمة الصبي ونحوها، فتبقى لها الحضانة ولو كان ثم حاضنة فارغة أقرب منها أي من الحاضنة المتزوجة بالمحرم، وقوله: كالخال، وكالجد للأم على قول غير اللخمي والله سبحانه أعلم. وقوله: محرما؛ أي بالأصالة فيخرج الأجنبي المتزوج بأمه لعروض محرميته. أو وليا، عطف على قوله: محرما، يعني أن الحاضنة لا تسقط حضانتها بسبب تزوجها بولي للمحضون، وإن لم يكن محرما، ومثل له بقوله: كابن العم؛ أي ابن عم المحضون تتزوج به حاضنته ويدخل بها، فلا تسقط حضانتها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحضون ذكرا أو أنثى، لكن يشترط فيها إذا كانت أنثى مطيقة للوطء أن يصير الزوج بتزوج الحاضنة محرما لها، كأن تتزوجه أمها، بخلاف خالتها الحاضنة لها، تتزوج ابن عم لها، فتنزع منها قاله اللخمي. وبقي قيد ثان لكنه عام في المحضون الذكر والأنثى، وهو أن لا يكون هناك حاضنة فارغة أقرب من المتزوجة، كما لو كانت الجدة ابتداء متزوجة بأجنبي حين تزوجت الأم، وانتقلت الحضانة للخالة، ثم طلقت الجدة، وتزوجت الخالة بابن عم المحضون، فإن الحضانة تنتقل لها، ولا يعارض هذا قوله الآتي: لا تعود بعد الطلاق؛ لأنه فيمن تقرر لها حق فيها وسقط بالنكاح، لا فيمن لم يتقرر لها حق فيها؛ وقوله: وليا؛ أي ولي حضانة ولو أبعد، أو ولي قال. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب: ذكر في السائل الملقوطة: أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل. انتهى.