أو لا يكون للوك حاضن؛ يعني أن الحاضنة لا تسقط حضانتها بسبب دخول زوج أجنبي بها حيث لم يكن للولد حاضن غيرها، لا من رجال ولا من نساء أمًّا كانت أو غيرها. وللسادس بقوله: أو غير مأمون؛ يعني أن الحاضنة لا تسقط حضانتها بسبب دخول زوج أجنبي بها إذا كان للمحضون غيرها من الأقارب يحضن لو توفرت فيه شروط الحضانة لكنه ليس بمأمون؛ لأن من شرط الحاضن الأمانة كما مر. السابعة: أشار إليها بقوله: أو عاجز؛ أي وكذلك لا تسقط حضانتها بسبب دخول زوج أجنبي من المحضون بها حيث كان له غيرها ممن يستحقها لو وجدت شروطها، لكنه عاجز عن القيام بأمور المحضون، فتبقى لها الحضانة أمًّا كانت أو غيرها، وكذا الحكم لو كان للمحضون حاضن غائب، فتبقى بيدها. قال عبد الباقي: وانظر لو وكل الغائب الذي يباشر الحضن كالأنثى هل تصح وكالته أم لا؟ لأنه من الأعمال البدنية، فإن كان الغائب ممن لا يباشره كالذكر فتصح وكالته لمن يباشرها فيما يظهر. انتهى. قوله: فتصح وكالته لمن يباشرها لخ، قال بناني: فيه نظر بل غير ظاهر. انتهى. الثامنة: أشار إليها بقوله: أو كان الأب عبدا وهي حرة؛ يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا وأمه حرة وكان قد فارقها بموت أو طلاق فتزوجت بعده أجنبيا من الولد ودخل بها فإن حضانتها لا تسقط، وكذا لو كانت أمة ولو تزوجت بحر، وكلام المص مقيد بقيدين، أحدهما: أن لا يكون العبد قائما بأمور سيده، فإن كان قائما بها انتقلت حضانته له بتزوج أمه، فلو قال: أو الأب عبد غير قائم بأمور سيده مطلقا أو حر والولد عبد لوفى بذلك مع زيادة، ثانيهما: أن لا يكون هناك من يستحق الحضانة سوى الأب، فإن كان ثم جدة أو خالة للولد انتقلت لها بتزوج أمه.
وفي الوصية روايتان؛ يعني أن الوصية إذا كانت حاضنة وتزوجت بأجنبي من المحضون ودخل بها فإنه ورد في سقوط حضانتها روايتان عن مالك، قال عبد الباقي: وهما في الأم وغيرها خلافا لقصر الشارح لهما على الأم، وهما أيضا جاريان، ولو قال الأب في إيصائه: إن تزوجتْ فانزعوهم منها؛ لأنه لم يقل: فلا وصية لها. رواه محمد. قاله أحمد. انتهى. قوله: وهما في الأم وغيرها لخ، هذا العموم هو ظاهر ابن عبد السلام والتوضيح، والصواب أنها مخصوصة بالأم لأنها مفروضة فيها في مواضع من العتبية، وفي كلام ابن أبي زمنين واللخمي ومعين الحكام وغيرهم. انظر مصطفى. انتهى. وقوله: وفي الوصية روايتان، الرواية بأنها أحق بالمحضون وقعت بها الفتوى