انتهى. وقيدت المص بما مر لأنه لم يفرق في المدونة بين كون من يستحق الحضانة صغيرا أو كبيرا؛ لأن الصغير قد يكون له ضبط. انظر الشبراخيتي وغيره. وقال المشاور: وحضانة أولاد السؤَّال والفقراء ومن لا قرابة له ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحا من أحد الأبوين. انتهى. وقد مر أن المشاور هو ابن الفخار.
لا إسلام؛ يعني أنه لا يشترط في الحاضن أن يكون مسلما، فلا يشترط ذلك في أم ولا في غيرها بحال، وهذا هو المشهور، والشاذ لابن وهب: لا حق للكافرة. قال في المدونة: والذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما، ولها من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير. نقله الشارح. ثم قال: وهذا هو المشهور وبه قال سحنون في الجد والخالة. وقال ابن وهب لا حق للأم النصرانية لأن الأم إذا كانت غير نصرانية يثنى عليها ثناء سوء ينزعون منها، فكيف بنصرانية؟ وهو أحسن وأحوط للولد. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. وقال: قلت: يجاب للمشهور عن تعليله بما قيل في النكاح من عدم جواز خطبة المسلم الصالح على الكافر دون الفاسق من أن الكافر الأصلي على دين يقر عليه، بخلاف الفاسق لا يقر على فسقه مع مراعاة خبر: (ألا لا قوله والدة عن ولدها). وخبر: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة). ذكره الحطاب عند قوله: كتفريق أم. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا إسلام فإنه غير شرط في الحاضن ذكرا أو أنثى، وسواء كانت أما أو غيرها، وسواء انتقلت لها من مسلمة أو لا، وهو بالرفع عطف على العقل. انتهى.
وضمت إن خيف للمسلمين، متعلق بضمت؛ يعني أن الحاضن ذكرا أو أنثى إذا كان كافرا وخيف أن يغذي المحضون بخمر أو خنزير أو خيف على المحضون عنده الفساد، فإن ذلك الكافر يضم للمسلمين وقت الخوف عليه لا قبله، وليس الجمع قيدا بل يكفي الضم لمسلمة فتمنعه مما خيف منه. قال عبد الباقي: وضمت ذات حاضنة أصالة أو بطريق العروض، كما إذا كان الحاضن جدا أو ذكرا غيره وعنده أنثى تحضن كافرة، فلا حاجة لقول التتائي: أنث الضمير تبعا للمدونة، وإلا فلا فرق بين الذكر والأنثى، كما في التوضيح. انتهى. وقال الشبراخيتي: وضمت أي الحاضنة بطريق الأصالة أو العروض، كأن يكون الحاضن جدا مثلا وعنده أنثى تحضن، ففي