الحقيقة ليست الحضانة إلا للأنثى؛ لأنه يشترط للذكر أن يكون عنده من يحضن من الإناث كما يأتي، وبهذا يسقط الاعتراض بأنه أنث الضمير تبعا للمدونة انتهى وبالغ على استحقاق الكافرة للحضانة بقوله:
وإن مجوسية أسلم زوجها؛ يعني أن المجوسية إذا أسلم زوجها فإن حضانة ولدها الذي أسلم أبوه ثابتة لها.
وعلم مما قررت أن هذا ليس مبالغة في الضم للمسلمين، لكن إذا خيف على الولد فإن حاضنه الكافر يضم للمسلمين كائنا من كان، كما مر قريبا.
وعلم مما قررت أيضا أن قوله: وضمت لخ، شامل للحاضنة أصالة أو بطريق العروض، كما إذا كان الحاضن ذكرا وعنده أنثى تحضن، وقوله: وإن مجوسية أسلم زوجها، يريد وأبت هي الإسلام فيفرق بينهما ولها الحضانة، وتستحق المجوسية الحضانة أمًّا كانت أو غيرها.
وشرط ثبوت الحضانة للذكر أن يكون عنده من يحضن؛ يعني أن الحاضن إذا كان ذكرا فإنه لا يستحق الحضانة إلا أن يكون عنده من الإناث من يصلح للحضانة من زوجة مستوفية لشروط الحضانة أو سرية كذلك، أو أمة خدمة كذلك، أو مستأجرة كذلك، أو متبرعة، ويشترط في الحاضن الذكر أن يكون محرما للأنثى المحضونة إذا كانت مطيقة، ولو في زمن الحضانة، كأن يتزوج بأم المحضونة، وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك، وأجازه أصبغ. قاله عبد الباقي. وقال الأمير: لا بلوغ ولا حرية ولا إسلام، وضم الكافر إن خيف لمسلم، وشرط الذكر مصاحبة أنثى تحضن وكونه محرما للمطيقة. انتهى. وقوله: وللذكر من يحضن، فإن لم يكن عنده من يحضن فلا حق له. قاله الشبراخيتي. وقوله: من يحضن، عطف على العقل.
وللأنثى الخلو عن زوج؛ يعني أن الحاضنة إذا كانت أنثى حرة أو أمة أما أو غيرها، فإنه يشترط في استحقاقها الحضانة أن تكون خالية عن زوج دخل بها، فإن دخل بها ولو غير بالغ سقطت حضانتها، وإن لم يحكم حاكم بالسقوط لاشتغالها بأمره، وليس الدعاء للدخول كالدخول، ووطء السيد الأمة الحاضنة وإن لم يتخذها للوطء دائما كدخول الزوجة، ومحل المص إن لم يكن في نزع الولد من هذه الدخول بها ضرر عليه، وإلا لم تسقط، كما يفيده قوله الآتي: أو لا يقبل الولد غير