الأبعد انتقل الحق إليه، وقاله في المدونة. انتهى. وقال الشبراخيتي: والأمانة بأن يكون صالحا لدينه بأن لا يكون فاسقا، ولا يحمل على أن يكون صالحا لدينه ودنياه، وإن كان هذا هو حقيقة الأمانة، ليلا يكون قوله: ورشد ضائعا، انتهى. ونحوه لعبد الباقي.
وأثبتها: يعني أن الحاضن محمول على الأمانة؛ لأن الأصل العدالة حتى ينسب لغيرها، فإذا نسب لغير الأمانة فعليه أن يثبت الأمانة، والأولى عوده على الشروط المتقدمة ما عدا العقل، وكذا يقال في الشروط الآتية إن نوزع في شيء منها أثبته، وهذا الذي قررت به المص هو ظاهره، وقرره به عبد الباقي، وقال بناني: قال المواق: لم أجد هذا في الحضانة؛ يعني بهذا قوله: وأثبتها، إنما هو في الولي يريد أن يسافر بالمحضون. انتهى. وفي ابن سلمون: أن من نفى الشروط فعليه إثبات دعواه والحاضن محمول عليها حتى يثبت عدمها، وبذلك تعلم ما في تقرير هذا الشارح، يعني عبد الباقي على ظاهر المص، وما في التوضيح معترض بمثل ما في المواق. انتهى كلام بناني. وقال الأمير: وشرط الحاضن الكفاية الشرعية، وتتضمن العقل والأمانة وحرز المكان حيث خيف على النفس أو المال وهو محمول عليها حتى يثبت خلافها: وعكس الأصل ضعيف. انتهى.
وعد كجذام مضر؛ يعني أنه يشترط في حق الحاضن ذكرا أو أنثى، كان المحضون ذكرا أو أنثى أن لا يكون به؛ أي بالحاضن جذام تضر ريحه أو رؤيته بالولد، ويخشى منه العدوى، ومثل الجذام كل عاهة يخشى بريحها أو برؤيتها على الولد، كبرص وجرب دامٍ وحكة، ولو كان بالمحضون مثله؛ لأنه قد يحصل له به زيادة، وكذا لو كان عنده من يحضن لاحتمال اتصاله بالمحضون.
واعلم أنه ورد في الحديث: (لا عدوى ولا طيرة (?))، وفيه: (فمن أعدى الأول (?))، وفيه: (فر من المجذوم فرارك من الأسد (?))، وفيه: (لا يورد ممرض على مصح (?)). وهذا متعارض بحسب ظاهره، والجواب: عن هذه المعارضة أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها: لاكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وهذا