الأبعد. انتهى. وقال عليه بناني: لفظ ابن عرفة في هذا هو ما نصه. اللخمي: إن علم جفاء الأحق لقساوته ورأفة الأبعد قدم عليه. انتهى. قلت: إن كان قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم العلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة. انتهى.
والكفاية؛ يعني أنه يشترط في استحقاق الحضانة أن يكون الحاضن ذكرا أو أنثى فيه كفاية أي قيام بأمور المحضون، فلا حضانة لزمن أو كبير لا يمكنهما التصرف إلا بمشقة، ولهذا قال: لا كمسنة؛ يعني أن الذات المسنة ذكرا كانت أو أنثى لا تثبت لها الحضانة كبالغة ستين سنة، والسنة هي التي أقعدها السن عن القيام بأمور المحضون، ومحل كون المسنة لا حضانة لها حيث لم يكن عندها من يحضن، وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والإقعاد. قاله عبد الباقي. وقوله: لا كمسنة عطف على مقدر أي فتثبت الخضانة لقادر لا كمسنة.
وحرز المكان في البنت يخاف عليها؛ يعني أنه يشترط في حق الحاضن أيضا ذكرا كان أو أنثى أن يكون المكان الذي سكن فيه بالنسبة إلى البنت حرزا أي حافظا مصونا إذا كانت البنت يخاف عليها الفساد؛ أي يخشى عليها من الزنى، ويعتبر خوف الفساد من وقت إطاقتها، فاشتراط حرز المكان إنما هو من وقت إطاقتها لا قبله ومثل البنت الابن يخاف عليه ذلك، إلا أن ذلك فيها أوكد، وأما البنت والابن اللذان لم يبلغا سنا يخاف عليهما الفساد فيها فلا يشترط فيهما ذلك، وقوله: يخاف عليها حال، قال عبد الباقي: إما مقارنة أو مقدرة منتظرة. انتهى. قال بناني: فيه نظر بل هي مقارنة قطعا لما بينه من أنه لا يشترط الحرز إلا من وقت الخوف، وقوله: يخاف عليها؛ أي الفساد إذا بلغت حد الوطء كما قررت، وكذا إذا خيف سرقة مالها مثلا فلا بد من الأمن على النفس والمال وكذا الابن، وقوله: يخاف عليها، اللخمي: إن كانت جميلة مطلقا، أو غير جميلة والموضع كثير الفساد، وإن لم تكن جميلة والموضع غير موضع فساد، والبنت مطيقة للوطء فالحرز مستحب. انظر الشبراخيتي.
والأمانة؛ يعني أنه يشترط في الحاضن ولو أبا أوأما أن يكون أمينا أي سالما من الفسق، فرب شريب يذهب يشرب ويترك ابنته يدخل عليها الرجال، فلا حضانة له ويأخذها الأبعد، وقال الشارح عند قوله: والأمانة، ما نصه: فإن عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في