خلقت كسوة كل في العام الثاني، فإن لم تَخلُق بأن كانت تكتفي بها لأول عام أو قريبا منه اكتفت بها إلى أن تخلق. انتهى. ومثلها الغطاء والوطاء شتاء وصيفا قاله غير واحد. وعبارة الخرشي؛ يعني أن كسوة الزوجة والغطاء والوطاء يقدر لها ذلك مرتين في السنة، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، لاختلاف مناسبة الزمانين من فرو ولبد وسرير وغيرها. حكاه اللخمي. ويكون بالأشهر والأيام، والمراد بالشتاء فصله وما والاه، وكذا يقال في الصيف. انتهى. وقال بناني عند قوله: والكسوة بالشتاء والصيف: عبارة المنتخب فعلى الزوج لها كسوتها الشتاء والصيف مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وصيفهن وشتائهن على أقدارهن وأقدار أزواجهن. انتهى. قال بعض الشيوخ: فهي في كل بلد بحسب عرف أهله وتأنقهم في اللباس، وبحسب يسر الزوج وشرف المرأة. انتهى. انتهى.

وضمنت بالقبض؛ يعني أن النفقة إذا قبضتها الزوجة فتلفت فإن ضمانها منها لا من الزوج، فإذا قبضت منه نفقة يوم أو شهر أو سنة ثم تلف ذلك فنفقتها في تلك السنة أو في ذلك الشهر أو في ذلك اليوم عليها لا على الزوج، وكذلك الكسوة إذا قبضتها ثم تلفت فإنه لا شيء على الزوج في تلك المدة التي دفع لها كسوتها فقوله: وضمنت؛ أي النفقة الشاملة للكسوة قاله غير واحد. مطلقا، قال الخرشي: المشهور من المذهب أن الزوجة ضامنة لكل ما قبضته من نفقة وكسوة وغيرهما لحق نفسها من أجرة رضاع وغيره، ماضية أو مستقبلة، قامت على ضياعه بينة أم لا، صدقها على ذلك الزوج أم لا، تلفت بسببها أم لا؛ لأنها قبضته لحق نفسها. انتهى. وقال عبد الباقي: ماضية أو حالية أو مستقبلة، قامت على الضياع بينة أم لا، صدقها الزوج على ذلك أم لا، تلفت بسببها أم لا؛ لأنها قبضتها لحق نفسها، ونحو ذلك للشبراخيتي وغيره. وقال الشارح: وضمنت بالقبض مطلقا؛ أي إذا قبضت نفقة نفسها لمدة مستقبلة ثم ادعت ضياعها فإنها تضمنها، كان الضياع بسببها أم لا، علم صدقها في ذلك بقيام البينة أم لا، وإلى هذا أشار بالإطلاق وهذا هو المعروف: وقيل: لا تضمنها. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه. ولهذا القول قيد بالاستقبال. والله سبحانه أعلم.

كنفقة الولد؛ يعني أن نفقة الولد الذي في حضانة المرأة تضمنها المرأة بالقبض ضمان الرهان، فإذا قبضتها وادعت تلفها فإنها لا تصدق في ذلك ويلزمها أن تنفق على الولد بقدر ما قبضته، وقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015