من يوم لابد من تقدير مضاف إما قبل حاله أي زمن حاله لأجل تبيينه بقوله: من يوم لخ، وإما قبل يوم ويكون بيانا لقوله: حاله؛ أي من يسر يوم؛ يعني أن المدة التي يقضى بتعجيل نفقتها وهي المدة التي يراعى فيها حال الزوج قد تكون يوما لكون رزقه مياومة كبعض أرباب الصنائع، فيفرض لها عليه كل يوم قدر معين يدفع لها عاجلا في أول اليوم. قاله غير واحد. وقال الخرشي: كأرباب الصياغة.
وهذا الذي قررت به المص هنا مأخوذ من كلام غير واحد.
أو جمعة؛ يعني أن المدة التي يقضى بتعجيل نفقتها قد تكون جمعة فيفرض لها عليه كل جمعة قدرا كافيا لها في تلك المدة ويدفعه لها في أول الجمعة، وقوله أو جمعة قال عبد الباقي: كبعض أرباب الصنائع، وقال الشارح: كأرباب الصنائع بمصر وقاله غيره. أو شهر؛ يعني أن المدة التي يقضى بتعجيل نفقتها قد تكون شهرا لكون رزقه مشاهرة. قال عبد الباقي: كبعض أرباب المساجد والمدارس وبعض الجند وخدمهم. وقاله غيره. فيفرض لها عليه كل شهر قدر معلوم معجل كافيا لها في ذلك الشهر.
أو سنة؛ يعني أن المدة التي يجب تعجيل نفقتها قد تكون سنة لكون حال الزوج يقتضي ذلك، فيفرض لها عليه كل سنة قدر معلوم معجل، كافيا لها في تلك السنة. وقوله: أو سنة، قال الشارح: كأرباب الرزق وجند الخليفة فيفرض عليهم بالسنة؛ وهو قول ابن القاسم. ومنعه سحنون بحوالة الأسواق. وإن لم يقدر إلا على خبز السوق فرض عليه كذلك. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله: أو سنة كأرباب الرزق والبساتين. انتهى. وقال الشبراخيتي: كأرباب الرزق والبساتين وجند القلعة والعلماء والشهود. والمراد أنها تدفع لها عاجلا أول اليوم والجمعة والشهر والسنة، كما يفيده كلام سحنون وذكره الزرقاني. انتهى. وقال عبد الباقي: وظاهر كلام المص أنها إذا تأخر قبضه لها تنتظر حتى يقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرا بالنفقة. انتهى. وقاله الخرشي. وعلم مما مر أن التعجيل واجب. وفي كلام عبد الباقي نظر.
والكسوة يعني أن الكسوة تقدر للمرأة في السنة مرتين، فتكسى بالشتاء كسوة تناسب الشتاء، وتكسى بالصيف كسوة تناسبه؛ أي تناسب كل عادة، والمراد بالشتاء فصله وما والاه، وبالصيف فصله وما والاه قاله الخرشي. وقال عبد الباقي بعد كلام: ثم المعنى بكل شتاء وبكل صيف إن