لا تضمن، وقيل: هي مصدقة وتحلف. قاله الشارح. إلا لبينة على الضياع؛ يعني أن ضمان المرأة لما قبضته من نفقة الولد إنما هو كضمان الرهان والعارية، فلذلك إذا قامت البينة على أن ما قبضته من نفقة الولد تلف بغير تفريط منها لم يكن عليها ضمان. قال الخرشي: وكلام المؤلف فيما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة كما حمله عليه البساطي، وهو المتعين كما نبه عليه السوداني، وهو يفيد أن ما قبضته من نفقة الولد عن الماضي تضمنه مطلقا كنفقتها؛ لأنه دين لها قبضته. ومثل ما للبساطي للتوضيح [والشرح (?)] الكبير، وما في التتائي معترض، وقد أشار التتائي إلى أن ما تقبضه من أجرة الرضاع كنفقتها، تضمنه مطلقا، وهو صحيح مطابق للنقل، وكذا تضمن نفقة الولد مطلقا إذا اشترط عليها ضمانها. انتهى. وقال بناني: والصواب ما قاله الشيخ أحمد بابا، فإن ما قبضته عن الماضية إنما قبضته لحق نفسها، سواء أنفقت عليه من عند نفسها فهو دين لها على الأب، أو تحملت دينا للنفقة عليه فهو دين عليها، تتبع بمثله الأب، فما قبضته من الأب عن الماضية إنما هو مالها فتضمنه مطلقا بدليل تعليلهم في المستقبلة بأنها لم تقبضها لحق نفسها. انتهى.
فرع: قال في التوضيح: ويضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها، إلا أن يكون مقلا فلا يضم نفقتهم معها وينفق على ولده بقدر طاقته، وإلا فهم من فقراء المسلمين، ولا يفرق بينهم وبين أمهم، وجد ما ينفق عليهم أم لا نقله الحطاب. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه؛ يعني أن الزوج يجوز له أن يعطي لزوجته عوضا عما لزمه من أعيان النفقة والكسوة المتقدمة في قوله فيفرض الماء والحطب لخ، واعلم أن الذي يفرض على الزوج ابتداء إنما هو أعيان النفقة والكسوة من الماء والحطب والزيت ونحو ذلك، وظاهر المذهب عند المص أنه يقضى عليه بالأعيان المفروضة لكن يجوز إعطاء الثمن عن تلك الأعيان المفروضة، وظاهر المذهب عند عياض أنه يقضى عليه بالثمن ابتداء. وفي المسألة أربعة أقوال، قال الشارح: وظاهره يعني المص أن الذي يقضى به عليه في الأصل هو ما فرض لها لا ثمنه، وقد اختلف في ذلك فقيل: يفرض الثمن، وقيل: العين، وقيل: إن كانت الأعيان مما يجوز بيعه قبل قبضه فرض لها الثمن، وإلا فرض لها الأعيان، وقيل: الإمام مخير.