كان الولد للزوج أو للزوجة، والحاصل أن الصور أربع، اثنتان: فيما إذا كان للولد حاضن، إحداهما: له الامتناع فيها من السكنى معه، وهي ما إذا لم يبن بها والولد مع والده عالما به. الثانية: ما إذا بنى بها والولد مع والده عالما به الآخر، فليس له الامتناع من السكنى معه. واثنتان: فيما إذا لم يكن للولد حاضن سواء بنى بها وهو معه عالما به أم لا، يجبر على السكنى معه فيهما. والله سبحانه أعلم.
وهذا الذي قررت به المص قرره به غير واحد وأقره. وقال الشارح بعد أن فسر به كلام المص: هذا معنى كلامه وظاهر قوله: إن كان له حاضن أن ذلك في ولد الرجل وولد المرأة، وكذلك قوله: وهو معه ولم أر ذلك إلا في ولد المرأة، فقد قال مالك: ليس للرجل أن يسكن أولاده من امرأة مع امرأة أخرى ولا يجمعهما في مسكن واحد إلا برضاها، فإن كان للمرأة أولاد من غير زوجها وأراد إخراجهم عنه وأبت ذلك، فإن لم يكن لأولادها من يحضنهم فليس للزوج إخراجهم، وليس له إلا الإبقاء أو التطليق علم بهم أو لم يعلم، وإن كان للأولاد من يحضنهم فإن لم يعلم بهم فلا يلزمه أن يكونوا معه وله إخراجهم، وكذلك إذا علم بهم وأبى من البناء عليها لأجلهم، وأما إن علم بهم وبنى بالأم وهو عالم بأن لها ولدا ثم أراد إزالته عنها ففي ذلك قولان. ظاهر العتبية: ليس له ذلك، خلافا لعبد الملك. انتهى. وقدرت بحاله؛ يعني أن النفقة تقدر بحال الزوج أي يقضى عليه بتعجيل نفقة مدة وتكون تلك النفقة مقدرة أي معلوما قدرها، وتلك المدة التي يقضى بتعجيل نفقتها إنما يراعى فيها حال الزوج فقط، فالنفقة يعتبر قدرها وجنسها بحال الزوجين كما مر في قوله بقدر وسعه وحالها، والمدة التي يقضى بتعجيل نفقتها إنما يراعى فيها حال الزوج فقط. فقوله: وقدرت بحاله أي فرضت عليه نفقة زمن معلومة القدر، ويراعى في تحديد ذلك الزمن حاله كما يأتي تبيينه، وهذا القدر من النفقة المراعى هنا يعلم تحديده وجنسه من قوله السابق: بقدر وسعه وحالها، فما مر مراعى فيه حالهما وما هنا إنما يراعى فيه حاله فقط، وإيضاح هذا أن الزمن هنا هو المنظور فيه إلى حال الزوج فقط والمفروض فيه منظور فيه إلى حال الزوجين، وقد علم من قوله: بقدر وسعه وحالها لخ، فقوله: وقدرت النفقة أي زمنها الذي يدفع لها فيه ما ينوبه من النفقة ويدفع معجلا ويكون تحديد ذلك الزمن على حسب المدة التي يحصل له اليسر فيها، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. والله سبحانه أعلم.