عنهم من شأنها. وقد نقل في المعيار عن المازري أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة، فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معها قاله بناني رادا على عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه في دار واحدة لما عليها من الضرر في اطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها. وقوله ولها الامتناع؛ أي ابتداء وبعد ما رضيت بالسكنى مع أقاربه. انتهى. قوله: بعد ما رضيت فيه ما يأتي عند قوله: إلا الوضيعة، وقال عبد الباقي: وانظر لو تشاررت مع خدمه وجواريه ولم يندفع إلا ببعدهن عنها، هل يقضى عليه حيث تعين طريقا؟ انتهى. قال بناني: لا وجه لهذا التوقف مع ثبوت الضرر.

إلا الوضعية؛ يعني أن الزوجة إنما يكون لها الامتناع من أن تسكن مع أقارب زوجها حيث لم تكن وضيعة القدر، وأما الوضيعة فليس لها أن تمتنع من أن تسكن مع أقارب زوجها. قال عبد الباقي وغيره: وكذا الرفيعة إن اشترط عليها سكناها معهم. انتهى. وقال الشارح عند قوله: إلا الوضيعة، هكذا وقع لابن الماجشون الفرق بين ذات القدر فلها الامتناع وبين الوضيعة فلا امتناع لها. ابن رشد: ليس بخلاف لقول مالك. انتهى. محل ذلك فيهما ما لم يتطلعوا على عوراتها أو بعضها، كما يفيده أبو الحسن قاله عبد الباقي. وقال بناني عند قوله: إلا الوضيعة، قال المتيطي: إلا أن يتحقق الضرر فيعزلها عنهم. انتهى. قاله في الوضيعة وذات الصداق اليسير والتي شرط عليها ذلك. وأما غيرهن فلا يلزمهن السكنى مع أهله وإن لم يثبت ضرر، ومثل ما للمتيطى في البيان، ونقله ابن عرفة انتهى. وقال الأمير: ولغير الوضيعة أن لا تسكن مع أهله. انتهى. قال في الشرح: لا الوضيعة إلا لضرر أو شرط. انتهى.

كولد صغير لأحدهما؛ يعني أنه إذا كان لأحد الزوجين ولد صغير فإنه يجوز لأحدهما أن يمتنع من السكنى معه. قال الشبراخيتي: كولد صغير لأحدهما من غيره فلكل منهما الامتناع من كونه معه بمنزل. انتهى. إن كان له حاضن؛ يعني أنه إنما يجوز لأحدهما الامتناع من السكنى مع ولد الآخر الصغير حيث كان للولد حاضن، وأما إذا لم يكن له حاضن فليس له الامتناع من السكنى معه، بل يجبر على بقائه وإن لم يعلم به حين العقد.

إلا أن يبني وهو معه؛ يعني أنه إذا كان لأحدهما ولد صغير وبنى الزوج بها والولد مع والده وقت البناء والآخر عالم بالولد فليس له الامتناع من السكنى معه، بل يجبر على بقائه معه سواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015