غيرها، قلت: الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب. انتهى. والله أعلم. قاله الحطاب.
تنبيه: من حق الزوجة على الزوج أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بمعروف فالإمساك بمعروف، هو حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، والتسريح بالإحسان من جملته عدم التعرض لذكرها وإن سئل عنها، ولا يحل للزوج أن يبث حديث الزوجة الذي تسره إليه كما لا يحل لها هي ذلك، وينبغي أن لا يذكر ما يكون بينه وبينها من أمر الجماع، ولا يجامعها وهي في ثوبها إذ ليس من السنة؛ إذ في التعري إدخال السرور على أهله، وليس المراد من التعري أن يجامعها مكشوفين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعابه، وقال فيه: (كما يفعل العيران (?))، وإنما المراد أن يزيلا ثيابهما المعدة للباس ويتخذان الغطاء المعد للفراش، وفي الإحياء: وليغط نفسه وأهله بثوب، (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة: عليك السكينة (?)).
وفي شرح ابن زكري على النصيحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه (?)). انتهى. ولفظ النصيحة: ويحرم ذكر حال الزوجة في فراشها إذ هي أمانة عند الرجل، (وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك (?)).
واعلم أنه لا يجوز إفشاء السر بل يحرم مطلقا أي في الزوجة والزوج وغيرهما، وضابط السر الذي لا يجوز إفشاؤه كل ما حدثت به مما تظن انفرادك به لما فيه من الضرر؛ إذ الضرر حاصل مهما فهم قصد المحدث لكتمه، ففي الحديث: (المجالس بالأمانات (?))، وفيه: (إذا حدثك الرجل والتفت فهي أمانة) (?) أي فالكلمة التي حدثك بها أمانة عند المحدث أودعه إياها، فإن حدث بها