القرب كالحج والغزو فإن الزوج يقرع فيمن يسافر بها منهن؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القرب وهذا هو المشهور وهو مروي عن مالك. قاله الشارح.

وتؤولت بالاختيار مطلقا يعني أن المدونة تأولت على أن الزوج له أن يختار من تصلح لسفره مطلقا حجا أو غزوا أو غيرهما واختاره ابن القاسم وهو واضح. وشرط القرعة صلاح جميعهن للسفر، ومن اختار سفرها أو تعين بالقرعة جبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها أي يكون عليها فيه معرة ومن أبت لغير عذر سقطت نفقتها. قاله عبد الباقي. وقيل تجب القرعة مطلقا كان السفر سفر حج أو غزو أو غيرهما، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وبقي في المسألة قول رابع وهو القرعة في الغزو خاصة وهو ظاهر المدونة وهو لمالك أيضا كما في الشبراخيتي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرع فيه. قاله الشارح. وحجة القول بالقرعة مطلقا خبر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بسفر أقرع بين نسائه (?)). قاله الشبراخيتي. وقال الإمام الحطاب عند قوله: "وإن سافر اختار": قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة: لم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة بما مضى لها مع زوجها في السفر، وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر، وقال ابن عرفة: اللخمي: إن انقضت أيام بنائه أو سفره أو مرضه لم يحاسب بها: وفي تخييره في ابتدائه بمن أحب مطلقا أو سوى التي كانت عنده، ثالثها يقرع بين من سواها وأرى بدأه بأبعدهن قسما ممن يليه، ومن كان عندها آخرهن وإن جهل ترتيبهن أقرع بينهن، وفيها لا قضاء لها على الزوج لأيام غيبتها عنه في ضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه مع غيرها.

اللخمي: في لغو قولها أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقا أو ما لم يكن على ميل ونحوه في رواية المبسوط، ويحمل جواب مالك على قوله فيمن أغلقت الباب دونه أن له المضي لضرتها لا على قول ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها. انتنهى. وقال ابن عرفة عن ابن حبيب عن مالك وأصحابه: أحب إتمامه يوم من خرج في يومها إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015