عطف مضاف إلى مثل المحذوف وهذا على غير الغالب كقراءة بعضهم، فلا خوف عليهم بلا تنوين أي خوف شيء. قاله أحمد قاله عبد الباقي.

ولها الرجوع يعني أن الزوج إذا وهبت له إحدى زوجاته نوبتها فإن لها أن ترجع، وكذا إذا وهبت نوبتها من ضرتها فلها أيضا أن ترجع عن ذلك، فقوله: "ولها الرجوع" أي لها الرجوع عن هبة نوبتها، سواء وهبتها للزوج أو لضرتها لما يلحقها في ذلك من الضرر، ويقال للزوج: اعدل فإما عدل أو طلق، وكذا في البيع للعلة المذكورة أي للضرر بما يلحقها من المغيرة فلا تقدر معها على الوفاء، ولهما الرجوع عن رضاهما بجمعهما بمنزلين بدار أيضا، فكلام المص يرجع له أيضا كما قاله الشيخ بناني ونقل معناه الحطاب عن ابن عبد السلام وقد قدمته عند قول المص: "وبرضأهن جمعهما بمنزلين من دار". والله سبحانه أعلم.

قال الشيخ الأمير: وجاز الإسقاط بعوض أم لا، ثم إن اختصت واحدة فهي وله الامتناع وإن ملكت الزوج خص من شاء كما في التوضيح، وإلا بأن كان مجرد إسقاط فالدور بلاها ولا يخص أحدا، ولها الرجوع مطلقا لشدة ما يلحقها في ذلك. انتهى. وقوله: "ولها الرجوع" قال الشبراخيتي: في هبة نوبتها للزوج أو للضرة لما يدركها في ذلك من المغيرة فلا تقدر على الوفاء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد، قال في توضيحه: وانظر هل يقيد رجوعها في هذه المسألة بما إذا لم تدخل ضرتها الأخرى في شيء كما قالوا في اعتصار الأب ما وهبه لولده. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: وظاهر كلامهم عدم تقييده بذلك. والله سبحانه أعلم.

وإن سافر اختار يعني أن الزوج إذا أراد أن يسافر فإنه يختار من يسافر بها من زوجاته لكونها تصلح للسفر لإطاقتها له أو لخفة جسمها أو نحو ذلك لا لميله لها، فمعنى قوله: "سافر" أراد أن يسافر كما قررت، وإن اختار واحدة جبرت على السفر معه.

المتيطى عن ابن عمر: من أبت السفر معه سقطت نفقتها أي لأنها تصير ناشزا، وقوله: وإن سافر اختار، وإذا اختار واحدة وسافر بها فإنها لا تحاسب بتلك المدة بل يبتدأ القسم إلا في الحج والغزو: يعني أن محل الاختيار للزوج فيمن يسافر بها إنما هو في غير سفر القرب، وأما سفر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015