ذلك للمرأة من حديثها بما تخلو به مع بعلها. انتهى. وما ذكره من الكراهة في وطء إحداهما بحيث تسمع الأخرى مشكل مع منع جمعهما في فراش بلا وطء ومن الاتفاق على منع جمع الأمتين مع الوطء وكذا ما ذكره بعده، ففي شرح الرسالة: لا يجوز أن يتحدث الرجل بما يخلو به مع أهله وكذا عكسه، وفي التوضيح: ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه في البيت أحد يقظان أو نائم. انتهى. وهو لا يشكل في النائم لاحتمال يقظته كذا في الشرح. انتهى.
وإن وهبت نوبتها من ضرتها له المنع لا لها يعني أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها أي أعطتها لها فإنه يكون للزوج أن يمنعها من ذلك بأن يرد على الواهبة هبتها لأنه قد يكون له غرض في الواهبة وله أن يجيز الهبة، وإذا رد فلا كلام لها أي للزوجة الموهوبة فلا تجيز الهبة كما أنه لا كلام لها حيث أجاز الهبة فليس لها ردها، وحذف الفاء من جواب الشرط وهو لا يحذف في مثل هذا إلا ندورا أو اضطرارا وفي بعض النسخ بإثباتها. وأما إذا أجاز الزوج الهبة فإن الموهوبة تختص بالهبة فتكون لها نوبتان، نوبتها ونوبة الواهبة وليس للزوج جعلها لغير الموهوبة، وقوله: "له المنع" الظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لأنه قد يكون له غرض في البائعة فالعلة موجودة فيها. قاله الشيخ بناني والشيخ إبراهيم. وقوله: "وإن وهبت نوبتها" وكذا لو أسقطتها فله المنع أيضا، وقد تقدم أن الزوجة الأمة ليست كالحرة في إسقاط القسم فلا يصح إسقاطها لحقها ولا هبتها له لحق السيد إلا أن تكون حاملا أو صغيرة أو يائسة.
بخلاف منه يعني أن الزوج إذا وهبت له إحدى زوجاته نوبتها فإنه لا يختص بها ليخص بها من شاء، بل تقدر الواهبة كالعدم ويبيت عند التي تليها، فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث، فإذا كانت نوبة التالية للواهبة يوم الأحد مثلا تصير نوبتها يوم السبت قبله وهكذا، وجعل الشيخ الأمير قوله "بخلاف منه" في هبتها له بمعنى الإسقاط، وأما الهبة بمعنى التمليك فله أن يخص بها من شاء. والله سبحانه أعلم. وسيأتي كلامه. والصواب أن شراء الزوج نوبتها منها ليس كهبتها له فيخص بها من شاء.
سمع القرينان: سئل عمن يرضي إحدى زوجتيه بعطية في يومها ليكون عند الأخرى، قال: الناس يفعلونه، وقوله: "بخلاف منه" فيه حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله من غير