وعطف على الممنوع مشاركات له في المنع فقال: ودخول حمام بهما يعني أنه يحرم على الزوج أن يدخل بزوجتيه أو بزوجاته الحمام لحرمة الكشف بينهن، ولذا يجوز دخوله للزوج مع زوجته الواحدة والأمتان كالزوجتين لحرمة الجمع بينهما ولذا خطأ ابن محرز أسد بن الفرات بجوابه الأمير بجواز دخوله الحمام بجواريه، فإن استترت الزوجات والإماء أو اتصفن بالعمى جاز كما تقتضيه العلة المذكورة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ويمتنع دخول حمام بهما ولو رضيتا إذا كن غير مستترات العورات وإلا جاز ولو كان الزوج مكشوف العورة. انتهى. وقال الأمير: وحرم دخول حمام ببصيرتين. انتهى.

وجمعهما في فراش يعني أنه لا يجوز للزوج أن يجمع زوجتيه في فراش واحد يكون معهما فيه، أما إن حصل مع ذلك وطء فلا إشكال في المنع، وأما إن لم يحصل فكذلك على المشهور، وإلى ذلك أشار بقوله: ولو بلا وطء وأشار بلو لرد قول عبد الملك: يكره جمعهما في فراش واحد حيث لم يكن وطء وبالله تعالى التوفيق. وقول عبد الملك ضعيف وهذا في الزوجتين حرتين أو أمتين أو مختلفتين وأما الأمتان المملوكتان فهما قوله: وفي منع الأمتين يعني أنه روي عن مالك أنه يحرم جمع الأمتين في فراش واحد بملك اليمين، وروي عنه أيضا أنه قال بكراهته لقلة غيرتهن، والقول بالمنع نظرا لأصل الغيرة.

وقوله: قولان مبتدأ وخبره قوله: "في منع الأمتين وكراهته" ومحل القولين حيث لم يطأ وإلا منع قطعا، وبقي عليه جمع زوجته وأمته والظاهر المنع، وفي التوضيح: ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته ومعه في البيت أحد يقظان أو نائم، قال ابن عرفة: ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائر ونحوه عسير إلا لأهل السعة. انتهى. وقال الجزولي: وقد روي عن ابن عمر أنه إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت من النائم وغيره حتى الصبي في المهد، وهذا لا يكاد يتخلص منه أحد. انتهى. وقال الشبراخيتي: وذكر الحطاب عن الكافي أن جمع الزوجتين في فراش مكروه. قاله في الكافي في كتاب الجماع.

ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو زوجتيه، وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير، وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله ويكره مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015