باقيهن. قوله: "واستدعاؤهن" إلخ ولا ينبغي ذلك بل يأتي كل واحدة منهن فإن ذلك هو الأفضل. (لفعله صلى الله عليه وسلم)، وعلى قول المص يكون من قال لامرأته أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني موليا إذ ليس عليها أن تأتيه.

وبما قررت علم أن قوله: "واستدعاؤهن" عطف على قوله: "جمعهما" فينصب عليه قوله: "وبرضاهن" أي يجوز برضاهن جمعهما بمنزلين من دار ويجوز برضاهن استدعاؤهن لمحله، قال مالك في الموازية: ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت له وتأتيه فيه كل واحدة وليأتهن في بيوتهن كما فعل النبي عليه الصلاة السلام إلا أن يرضين بذلك؛ أي فيجوز. قاله الشارح.

والزيادة على يوم وليلة يعني أن القسم الواجب هو يوم وليلة لكل واحدة من الزوجتين أو الزوجات، فلا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهما أو رضاهن كما لا يجوز تنصيف الليلة إلا برضاهما أو رضاهن.

وبما قررت علم أن قوله: "والزيادة" عطف على قوله: "جمعهما" فينصب عليه قوله: "وبرضاهن" أي يجوز برضاهن جمعهما كما يجوز برضاهن الزيادة على يوم وليلة، قال في الجواهر: وأما المقدر من الزمن فليلة ولا ينصف الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة، أو يكون في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة والشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة. انتهى. وقال اللخمي: إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمة جمعة وشهرا أو شهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به، ولا يقيم عند إحداهن إلا لكتجر أو ضيعة. انتهى. ونحوه في ابن الحاجب. وعلم مما مر أن قوله: "وبرضاهن" منصب على الأمور الثلاثة بعده.

لا إن لم يرضيا هذا مفهوم قوله: "وبرضاهن" يعني أنهن إذا لم يرضين بالجمع في منازل الدار والاستدعاء لمحله والزيادة على اليوم والليلة فإن ذلك لا يجوز، فيقضى لهن بعدم الجمع في المنزلين وبالإتيان إليهن، وباليوم والليلة فهو راجع للمسائل الثلاث، وقد مر حكم ما إذا لم يمكن القسم بيوم وليلة لكون الزوجتين مثلا ببلدين ليسا في حكم البلد الواحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015