زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة، فإن أفرد لها بيتا في الدار ورضيت به فذلك جائز وإلا قضي لها بمسكن يصلح لها. انتهى.

ابن رشد: يقضى عليه أن يسكن كل واحدة بيتا. انتهى. ولا يجمع بينهن يمنزل واحد إلا برضاهن.

ابن شعبان: وليس عليه إبعاد الدار بينهما. قاله عبد الباقي. وقال: "وبرضاهن" لأنه حق لهن لا لله جمعهما بمنزلين مستقلين كل بمرحاض من دار واحدة. قاله التتائي. والظاهر أن كون كل بمرحاض تحقيق لكونهما بمنزلين لا أنه لا يجوز رضاهما بمنزلين لهما مرحاض واحد إذ هو جائز كما يستفاد من الشارح. انتهى.

وقال الشبراخيتي: ولا مفهوم لقوله: "منزلين"، وكذا يجوز جمعهما بمنزل واحد من دار كما ذكره المتيطى، ولا يقال جمعهما بمنزل من دار يؤدي إلى وفى إحداهما بمنزل فيه معه غيره وهو غير جائز؛ لأنا نقول صرح في الكافي بكراهته ولو سمعه من معه وأيضا لا يلزم ذلك، قال الشارح: ولا يطأ إحداهما بمحضر الأخرى ولا وهي معها في البيت وإن لم تسمع، وفي كتاب محمد: ولا يطأ امرأته أو أمته ومعه في البيت من يسمع حسه. ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا ينبغي أن يكون معه في البيت أحد نائم أو غير نائم صغيرا أو كبيرا، وكان ابن عمر يخرج الصبي في المهد، وفي بعض الأخبار: كره أن يكون معه بهيمة ابن عرفة: ما ذكره في بعض الأخبار لم أجده في كتب الحديث بحال، ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائر عسر إلا لبعض أهل السعة، قال في الحاشية: والمنقول أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته ومعه نائم كان زائرا ونحوه أم لا، كان من أهل السعة أم لا، خلافا لبحث ابن عرفة. وقوله: لم أجده في كتب الحديث بحال فيه نظر؛ لأن الكرماني نص عليه في شرح البخاري. انتهى. وإنما ثنى الضمير مرة وجمعه أخرى لينبه على أن الحكم في ذلك غير مقصور على جمع المرأتين، بل يتعدى إلى جمع الثلاث والأربع، والظاهر أنهما ليس لهما الرجوع بعد الرضى.

واستدعاؤهن لمحله يعني أنه يجوز للرجل أن يستدعي زوجاته لمحله ليبتن معه برضاهن، فإن لم يرضين فإنه يقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه، فإن رضي بعضهن لم يلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015