ماء إحدى زوجتيه ويشرب الماء من بيتها ويأكل من طعامها الذي ترسل إليه في يوم الأخرى من غير تعمد ميل، ويقف ببابها يتفقد لمن شأنها ويسلم من غير دخول.
والبيات عند ضرتها يعني أن الزوج يجوز له أن يبيت عند إحدى زوجتيه أو زوجاته في غير نوبتها بشرطين، أحدهما أشار إليه بقوله: إن أغلقت بابها دونه يعني أنه إنما يجوز له البيات عند غير ذات النوبة إن أغلقت ذات النوبة الباب دونه، ثانيهما أشار إليه بقوله: ولم يقدر يبيت بحجرتها يعني أنه لا يجوز له أن يبيت عند غير ذات النوبة إلا إذا لم يقدر أن يبيت بحجرة ذات النوبة لبرد أو خوف أو إزراء به فيبيت حينئذ عند غير ذات النوبة إن أغلقت ذات النوبة الباب دونه، فإن قدر أن يبيت بحجرة ذات النوبة لم يذهب، وظاهر المص ظالمة كانت أو مظلومة وهو ظاهر قول مالك، وقال ابن القاسم: لا يذهب وإن كانت ظالمة وكثر منها بل يؤدبها. أصبغ لا يذهب إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواها وقوله: "والبيات عند ضرتها" أي وله وطؤها. قاله علي الأجهوري. وفي بعض الشروح من غير استمتاع. قوله: "بحجرتها" الحجرة ما يحجر عليه لمن الأرض بحائط ونحوه وجمعها حجرات بضم الجيم: قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}.
وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار يعني أنه يجوز للزوج أن يجمع بين زوجتيه أو زوجاته بمنزلين أو بمنال من دار واحدة بشرط رضاهما أو رضاهن بذلك؛ لأنه حق لهن ولو سكنتا أو سكنَّ بمنزلين من دار باختيارهما أو باختيارهن، والقول لمن أرادت الخروج منهما أو منهن. قاله ابن عبد السلام. وقال المص في التوضيح: وأما سكناهما في منزل واحد فلا يجوز وإن رضيتا، وقد اعترض الشيخ أحمد بابا ما ذكره المص هنا وفي التوضيح، أما ما ذكره هنا فلا نص في كلامهم يوافقه، قال: بل نصوص المذهب على أن له جبرهن على ذلك، وأما ما ذكره في التوضيح فإن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد برضاهن. انتهى. قلت: وقد بحثت كثيرا على (?) النص فلم أجد ما يشهد للمص غير أنه تبع ابن عبد السلام. قالد محمد بن الحسن. وفي الحطاب عن ابن فرحون ما يوافق كلام المص، فإنه قال: من حقها ألا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل