فقد أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه، وإن كان الذي أعطي صاحب الاسم فلا يجوز لأنه لا يدري ما باع أقليل بكثير أو كثير بقليل؟ ولا ما يبلغ حياة صاحبه فهو كرر ولا يجوز، وكذا لا يجوز لمن زيد في إعطائه أن يبيع تلك الزيادة بعوض، ولا بأس بالنزول عن الوظيفة بغير شيء. انتهى. ووطء ضرتها بإذنها يعني أنه يجوز أن يطأ زوجته يوم ضرتها بشرط أن تأذن له ذات النوبة في ذلك، وقوله: "ووطء ضرتها" إلخ أي ولو قبل الغسل من وطء ذات النوبة. ابن العربي: ومن آداب الجماع أن لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغتسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل، ومن آدابه أن لا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى، وقال ابن يونس: فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس به. قاله مالك في الموطأ. وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى وهذا كله في الغسل، وأما وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في باب الغسل أنه يستحب الغسل، وظاهر قول الشيخ سيدي محمد بن سيدي أبي الحسن شارح الشفا عند قول سلمى: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى (?)) أن الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز؛ لأنه قال: لا يجوز لأحد أن يكون شيئه نجسا فيدخله هناك حتى يغسله. والله أعلم. قاله الحطاب.
ومفهوم قوله: "بإذنها" أنها لو لم تأذن له في ذلك فإنه لا يجوز ويدخل في قوله: "ولا يدخل على ضرتها إلا لحاجة" أي غير الاستمتاع.
والسلام بالباب يعني أنه يجوز له أن يقف بباب إحدى زوجاته ويسلم عليها في نوبة غيرها؛ يعني من غير حاجة، والمراد بالسلام ما يشمل الشرعي وهو: السلام عليكم، والعرفي نحو: لا بأس والسؤال عن الحال من غير دخول عليها ولا جلوس عندها على المشهور، وقال الأمير: وله مكالمة غيرعا بالباب بالسلام وغيره. ابن الماجشون: لا باس بأكل ما تبعث به إليه أي بالباب لا في بيت الأخرى لا فيه من إذاية الأخرى. ابن عرفة: عن ابن رشد: لا بأس أن يتوضأ الرجل من