وقال فيه أيضا: وفيه من الفقه حسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن بما لا إثم فيه، وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومباسطته إياهم، وكذلك السلف الصالح، وقد كان مالك رضي الله عنه يقول: في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك: قال: وقد كان بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالك من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، وكان يتحدث ويقول يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم، ويجوز إخبار الرجل زوجته وأهله بصورة حاله معهم وحسن صحبته لهم وإحسانه إليهم تذكيرا لهم بذلك، قال: (?) إذا حدث الناس بهكذا الحديث فيه منفعة في الحض على الوفاء للزوج كما في كلام أم زرع، والصبر على الأزواج كما في حديث غيرها. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حدثته بحديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع (?)).
كإعطائها على إمساكها الضمير الأول عائد على الأيام والثاني عائد على الزوجة؛ يعني أنه يجوز للمرأة إعطاء أيام للرجل على أن يمسكها في العصمة، ففي المدونة: إن رضيت بترك أيامها أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز ولها الرجوع متى شاءت. فإما عدل أو طلق، وهذا التقرير تبعت فيد محمد بن الحسن: قال الظاهر أن الضمير يعود على النوبة فإن المص أشار به لقوله في التوضيح: ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين الطلاق والإيثار فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولان. انتهى. فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه.
وقال الشارح: يجوز أن يكون إضافة المصدر من باب إضافته إلى فاعله أو مفعوله، فعلى الأول يكون المعنى كما يجوز أن تعطي زوجها شيئا ليمسكها في العصمة ولا يطلقها، وعلى الثاني يكون المعنى كما يجوز للرجل أن يعطيها شيئا لأجل دوام عشرتها وحسنها والأول أظهر. انتهى. وقال الشبراخيتي: من إضافة المصدر إلى مفعوله أي يجوز للزوج أن يعطي زوجته إذا اشتطت عليه وأساءت عشرته شيئا من المال على إمساكها أي دوام عصمتها معه أو حسن عشرتها، وعلى هذا