ضرتها" إلخ حيث كانتا ببلد واحد أو بلدين في حكم الواحد. وأما إن كانتا في بلدين ليسا في حكم الواحد فله الدخول على ضرتها بسفره إليها ببلدها ووطئها بقية نهار التي سافر من عندها، وعليه التسوية في القسم بينهما بجمعة أو شهر أو نحو ذلك مما يدفع ضرر عدم عوده بسرعة، ولا يزيد مدة إحداهما على الأخرى إلا لمصلحة كتجر، فبان من هذا أن لنا مقامين جواز الزيادة في القسم على يوم وليلة مع المساواة، وجواز الزيادة على يوم وليلة مع عدم المساواة لضرورة تجر ونحوه. قاله عبد الباقي. وقوله: بلدين في حكم الواحد، قال عبد الباقي بأن يرتفق أهل كل بلد بالآخر كما قالوا في القصر، ومر نحوه للشبراخيتي عن شيخه الأجهوري، وقال هو عقبه: بل الظاهر أن كونهما في حكم البلدين أن لا يلحقه في الذهاب إلى الأخرى الضرر. انتهى. وقال الشبراخيتي: قال ابن مسلمة: من أصاب امرأة له في بلد ثم خرج فقدم من يومه ببلد آخر فيه زوجته الأخرى فله وطؤها في ذلك اليوم، وأما في بلد واحد فلا يطأ هذه في يوم هذه وله وطء الأمة في يوم الحرة وإن كانتا ببلد واحد. انتهى.

وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أولا يعني أنه يجوز للزوج أن يفضل بعض زوجاته في المبيت على بعض بشرط أن ترضى بذلك المفضلُ عليها، ومعنى الأثرة التفضيل وهي بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما بوزن درجة، وإذا رضيت بالأثرة عليها جازت سواء كان رضاها بشيء تأخذه منه أولا؛ بأن رضيت بالأثرة عليها مجانا، وفي المدونة: إن رضيت بترك أيامها أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز، ولها الرجوع متى شاءت فإما عدل وإما طلق.

تنبيه: قال القاضي عياض في كتابه المسمى: بغية الرائد، فيما في حديث أم زرع من الفوائد: وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه من قول أو فعل وتخصيصها بذلك إذا لم بكن قصده الأثرة والميل بل لسبب اقتضاه ومعنى أوجبه من تأنيس وحشة منها أو مكافأة جميل صدر منها، وقد أجاز بعض العلماء تفضيل إحداهما على الأخرى في اللبس إذا أوفى الأخرى حقها، وأن يتحف إحداهما ويلطفها إذا كانت شابة أو بارة به ولمالك نحو هذا ولأصحابه، قال ابن حبيب: والمساواة أولى والمكروه من ذلك كله ما قصد به الأثرة والميل والتفضيل لا لسبب سواه. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015