فلا يتكرر هذا مع قوله: "كعطيته لذلك ففسخ"؛ إذ هو فيما إذا كانت العطية من المرأة وهنا العطية من الزوج. انتهى. وقرره عبد الباقي على نحو مما قرره به الشارح، وقال محمد بن الحسن بعد تقريره الذي قررت به المص: وهذا الحمل أولى مما حمله عليه الزرقاني والتتائي لعدم لزوم التكرار. والله أعلم. انتهى.

وشراء يومها لنها يعني أنه يجوز للرجل أن يشتري من امرأة من نسائه يوما أو يومين من زمنها، وكذا يجوز للضرة أن تشتري من ضرتها يوما أو يومين من زمنها وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء بما اشترى، قال محمد بن الحسن: واعتمد المص في الجواز هنا قول ابن عبد السلام: اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه. انتهى. ونقله في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من الكراهة. انتهى. وقال الشبراخيتي عند قوله: "وشراء يومها منها": لا مفهوم لليوم وإنما أشار به لزمن معين قليل وما عدا ذلك لا يجوز، فقوله. "يومها" أي لا على الأبد، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من خواصه، والمراد بالجواز ما قابل الامتناع فلا ينافي الكراهة. انظر الحاشية. أي (لأن سودة لما كبرت وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان يقسم لعائشة يومين ويقسم لغيرها يوما يوما (?))، وقال في الشرح: المراد نوبتها على وجه الدوام. ذكره الزرقاني.

قال مالك فيمن يعطي امرأته شيئا في يومها ليكون فيه عند الأخرى، قال: الناس يفعلونه وغيره أحب إلي ولا يعجبني شراء المرأة من صاحبتها يومها من زوجها وأكرهه وأرجو خفة شراء ليلة لا أكثر. ابن رشد: ظاهره أن شراء المرأة أشد كراهة من شراء الرجل؛ لأن المرأة قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد لا يحصل، والرجل متمكن من تحصيل مقصوده. انتهى كلام الشبراخيتي. ومقتضاه أو صريحه أن الشراء وهبة المرأة نوبتها على إمساكها حكمهما واحد، وقد مر شرح محمد بن الحسن لقوله: "كإعطائها على إمساكها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015