بقوله: "ولا تجاب لسبع" للرد على أبي الحسن. والله سبحانه أعلم. واحتج لأبي الحسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم (لما تزوج أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بردائه، فقال لها ما شئت، إن شئت زدتك ثم قاصصتك بعد اليوم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث للثيب وسبع للبكر (?))، قال التتائي: ولولا قوله: "ولا قضاء" لأفهمت عبارته غير المشهور من اختصاصهما بذلك ولو لم يكن له زوجة غيرهما. انتهى.
وذكر رواية في حديث أم سلمة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن، فقالت: ثلث (?)). والصحيح في معناه إن شئت سبعت عندك بعد الثلاث وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ثم درت بعد هذه الثلاث؛ لأن التسبيع يبطل حقها في الثلاث خلافا للقرافي ويدل على ذلك الرواية المتقدمة إن شئت زدتك ثم قاصصتك بعد هذا اليوم. قاله الشبراخيتي.
ولا يدخل على ضرتها في يومها يعني أن من له زوجتان أو زوجات لا يجوز له أن يدخل على واحدة منهما أو منهن في يوم غيرها، قال الشبراحْيتي: وأولى في ليلتها أو أن المراد باليوم النوبة. وبما قررت علم أن المراد بقوله: "ولا يدخل على ضرتها في يومها" المنع. إلا لحاجة يعني أن ما تقدم من منع الدخول على من لم تكن النوبة لها محله حيث لم يكن دخوله عليها لحاجة غير الاستمتاع وأما إن كان دخوله عليها لحاجة غير الاستمتاع فإنه جائز، وأما الاستمتاع فلا. وقوله: "إلا لحاجة" ظاهره ولو أمكنته الاستنابة وهو كذلك على الأشبه بالمذهب، وعليه اقتصر في الحاشية فقال: أمكنته الاستنابة فيها أم لا على المذهب، وقيل لابد من عسر الاستنابة والقولان لمالك، وعمم ابن ناجي دخوله للحاجة في النهار واليل مخالفا لشيخه في تخصيص الجواز بالنهار كالمص، وله وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار.
محمد: ولا يقيم عند من دخل عليها لحاجة إلا لعذر لابد منه كاقتضاء دين أو تجر لها، وانظر لو دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها ما يفعل؟ ومحل قوله: "ولا يدخل على