ذلك حق له هو. قاله الحطاب. وقال أيضا: واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه، وأما الجمعة فهي عليه واجبة، واختار اللخمي أن لا يخرج للصلاة ولا لقضاء حوائجه، ونقله عنه ابن عرفة فقال: اللخمي عن ابن حبيب: يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج وإن كان خلوا من غيرها، وعلى المرأة بخروجه وصم أي عيب وأرى أن يلتزم العادة: وقال البرزلي في مسائل النكاح عن أبي زيد: وإنما تكون الإقامة سبعا وثلاثا من حق الزوجة إذا كان له غيرها وإلا فلا حق لها ولا يلزمه وهو قول ابن حبيب والظاهر من مذهب أصحابنا والعامة ترى الحق لها عموما وهو غلط، البرزلي: وعلى الأول حمل المدونة أبو حفص العطار وغيره، وحملها بعضهم على العموم وهو قول في المذهب وهو الصواب اليوم بتونس ونحوها من البلاد التي يرى أهلها خروج الزوج في هذا الزمن معرة على الزوجة وإشعارا بعدم الرضى بها، وأما في بلد لا يعتبرون ذلك فالصواب ما قال ابن حبيب، واختلف المذهب بعد وجوبه هل هو حق لها يقضى لها به، أو لا يقضى لها عليه به. أو حق له؟ في ذلك خلاف معلوم. انتهى. قاله الحطاب.
وقال الشارح عند قوله: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث" ما نصه: والمشهور أن هذا فيمن كانت له امرأة غيرها، وأما إن لم تكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لها في ذلك بل يقيم عندها ما شاء. وقال أبو الفرج عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم: لها ذلك مطلقا. انتهى. وقوله: "وقضي" أي حكم، وقوله: "ولا قضاء" مقابل الأداء فلم يتواردا على محل واحد. نقله الشبراخيتي.
ولا تجاب لسبع يعني أنه يقضى للثيب بثلاث ليال كما عرفت، فإذا طلبت أكثر منها وأن يقيم عندها سبعا فإنها لا تجاب إلى ذلك، كما أن البكر إذا طلبت أن يقيم عندها أكثر من سبع فإنها لا تجاب إلى ذلك، ولو قال: ولا تجاب لأكثر لكان أولى؛ لأن المرأة إذا طلبت أكثر مما لها شرعا لا تجاب إليه بكرا كانت أو ثيبا، فلا تجاب الثيب لأكثر من ثلاث لا إلى أربع ولا إلى خمس ولا إلى أكثر من ذلك، ولا تجاب البكر لأكثر من سبع. أشار له عبد الباقي.
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: الأحسن ما قاله المص، قال الشارح عند قوله "ولا تجاب لسبع": قاله مالك. وحكى أبو الحسن أنها تجاب ويعطى غيرها مثل ذلك انتهى، فالمص أشار