وقضي البكر بسبع يعني أن من له زوجة أو أكثر إذا تزوج عليها بكرا ولو أمة تزوجها على حرة فإنه يقضى للبكر التي تزوجها بسبع ليال متوالية يخصها بها لأنها حق لها، وللثيب بثلاث يعني أن من له زوجة أو أكثر وتزوج ثيبا فإنه يقضى لها عليه بثلاث ليال متوالية يخصها بها؛ لأنها حق لها يخصها بها وهو مخير بعد السبع والثلاث في البداءة بأيتهن أحب حتى بالتي كان عندها، واستحب ابن المواز القرضة كالقادم بها من سفر. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وزيدت البكر لأن حياءها أكثر فتحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق، والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي ثلاث، ولو زفت عليه امراتان في ليلة أقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي، وقال على أحد قولي مالك: إن الحق له فهو مخير دون قرعة. ابن عرفة: الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء قدمت وإلا فسابقة العقد، وإن عقدا معا فالقرعة، ثم إذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم فيما يقضى لها به من سبع للبكر وثلاث للثيب، وليس أنها تبدأ بليلة على الأخرى ثم يبيت الليلة الثانية عند الأخرى، وهكذا، وهذا جار فيما اختاره ابن عرفة وفيما قبله. قاله الشيخ علي الأجهوري. والذي قبل ما استظهره ابن عرفة لابن عبد الحكم. انتهى.
وقوله: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث" قال في الحاشية: كان معه غيرها أم لا على مذهب المدونة، وتقييد التتائي أي بقوله إذا تزوجها على غيرها تابع فيه للخمي وغيره. انتهى. وقال عبد الباقي: وأفهم قوله: ولا قضاء أن قوله: "وقضي للبكر" إلخ فيمن نكحت على ضرة فإن تزوج بواحدة ولم يكن عنده قبلها أحد لم يقض عليه بسبع للبكر ولا للثيب بثلاث إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها فيقضى عليه به. انتهى.
وقال الشبراخيتي: محل القضاء بما ذكر حيث كان له غيرها على المشهور، ويدل عليه قوله: "ولا قضاء". انتهى. ومعنى قوله: "ولا قضاء" أنه لا يلزمه أن يقضي للزوجة القديمة المدة التي أقامها عند الجديدة من سبع في البكر وثلاث في الثيب.
وقوله: "وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث" مشى فيه المص على القول بأنه حق للمرأة وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره، قال ابن فرحون: وهو الصحيح، وقيل إن